____________________
الركوع مع الإمام أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟
فكتب (ع) تتم صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع (1) إذ قد تضمنت صريحا جواز العود في مورد الظن والاعتقاد بالخصوص، وموردها وإن كان ركوع المأموم قبل ركوع الإمام على عكس ما هو المذكور في تلك النصوص من رفع رأسه عن الركوع قبل الإمام، إلا أن الظاهر بل لا ينبغي الشك في عدم الفرق في حكم المسألة بين الصورتين كما لا يخفى.
وعلى الجملة: فالقطع الخارجي المؤيد بهذه الموثقة يوجب التخصيص في عموم موثقة غياث فيختص موردها بصورة العمد لا محالة (2).
وعليه فتنقلب النسبة بين الموثقة وبين الروايات المتقدمة الآمرة
فكتب (ع) تتم صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع (1) إذ قد تضمنت صريحا جواز العود في مورد الظن والاعتقاد بالخصوص، وموردها وإن كان ركوع المأموم قبل ركوع الإمام على عكس ما هو المذكور في تلك النصوص من رفع رأسه عن الركوع قبل الإمام، إلا أن الظاهر بل لا ينبغي الشك في عدم الفرق في حكم المسألة بين الصورتين كما لا يخفى.
وعلى الجملة: فالقطع الخارجي المؤيد بهذه الموثقة يوجب التخصيص في عموم موثقة غياث فيختص موردها بصورة العمد لا محالة (2).
وعليه فتنقلب النسبة بين الموثقة وبين الروايات المتقدمة الآمرة