____________________
أنه يرجع إلى ما كان، فلولا عدم جواز التقدم عليه في الأفعال لم يكن وجه للعود، وما ورد من الأمر بالتجافي في التشهد في المأموم المسبوق ومن الأمر بالانتظار والاشتغال بالتسبيح فيما لو فرغ المأموم عن القراءة - عندما يقرأ - قبل إن يفرغ الإمام عنها. فلو كان التقدم جائزا لم يكن وجه للتجافي فيقوم عن تشهد الإمام ولا للانتظار فيركع قبل ركوعه فالأمر بهما يكشف عن عدم الجواز لا محالة.
(1) المشهور جواز مقارنة المأموم مع الإمام في الأفعال فتتحقق المتابعة بمجرد عدم التقدم عليه، ولا يلزم التأخر عنه، بل عن بعضهم دعوى الاجماع عليه. وذهب جمع منهم صاحب المدارك (1) وصاحب الذخيرة إلى لزوم التأخر وعدم كفاية المقارنة.
ويستدل لهم بوجهين:
أحدهما: إن لزوم التأخر هو ظاهر النبوي المتقدم، فإن قوله صلى الله عليه وآله إذا كبر فكبروا. الخ ظاهر بمقتضى التفريع وتعليق الجزاء على الشرط في أن وجوب التكبير على المأموم متفرع على تكبير الإمام وتحققه خارجا، وهكذا الحال في الركوع والسجود إلى نهاية الأفعال، فهي متأخرة عنه زمانا لا محالة
(1) المشهور جواز مقارنة المأموم مع الإمام في الأفعال فتتحقق المتابعة بمجرد عدم التقدم عليه، ولا يلزم التأخر عنه، بل عن بعضهم دعوى الاجماع عليه. وذهب جمع منهم صاحب المدارك (1) وصاحب الذخيرة إلى لزوم التأخر وعدم كفاية المقارنة.
ويستدل لهم بوجهين:
أحدهما: إن لزوم التأخر هو ظاهر النبوي المتقدم، فإن قوله صلى الله عليه وآله إذا كبر فكبروا. الخ ظاهر بمقتضى التفريع وتعليق الجزاء على الشرط في أن وجوب التكبير على المأموم متفرع على تكبير الإمام وتحققه خارجا، وهكذا الحال في الركوع والسجود إلى نهاية الأفعال، فهي متأخرة عنه زمانا لا محالة