____________________
لا يعتبر في صدق المتابعة تأخر الباقين في القراءة بل يتحقق وإن اجتمعا في زمان واحد.
وإن أريد منه احتمال دخله في الصحة شرعا فيدفعه أولا: اطلاقات أدلة الجماعة بعد صدق المفهوم عرفا لدى المقارنة كما عرفت.
وثانيا: أصالة البراءة كما مر مرارا من أنها المرجع لدى الشك في أمثال المقام، فإن الجماعة ليست مسقطة للوجوب، وإنما هي عدل للواجب التخييري، فيشك في أن الملحوظ في هذا العدل هل هو خصوص المتضمن للتأخر أم الأعم منه ومن التقارن؟ وحيث إن الخصوصية مشكوكة فتدفع بأصالة البراءة التي نتيجتها جواز المقارنة فلا مجال للرجوع إلى قاعدة الاشتغال. هذا وربما يستدل للجواز بما رواه في الحدائق عن الحميري في كتاب قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال: سألته عن الرجل يصلي: أله أن يكبر قبل الإمام؟ قال: لا يكبر إلا مع الإمام فإن كبر قبله أعاد التكبير (1) فإن ظاهرها جواز المقارنة.
وقد استدل بها المجلسي في البحار (2) على جوازها في التكبير وبضميمة عدم الفصل بينه وبين ساير الأفعال يتم المطلوب.
وفيه أولا: إن مورد هذه الرواية على ما استظهره في الوسائل هو صلاة الجنازة، ومن ثم أوردها في ذاك الباب (3) ولم يوردها في
وإن أريد منه احتمال دخله في الصحة شرعا فيدفعه أولا: اطلاقات أدلة الجماعة بعد صدق المفهوم عرفا لدى المقارنة كما عرفت.
وثانيا: أصالة البراءة كما مر مرارا من أنها المرجع لدى الشك في أمثال المقام، فإن الجماعة ليست مسقطة للوجوب، وإنما هي عدل للواجب التخييري، فيشك في أن الملحوظ في هذا العدل هل هو خصوص المتضمن للتأخر أم الأعم منه ومن التقارن؟ وحيث إن الخصوصية مشكوكة فتدفع بأصالة البراءة التي نتيجتها جواز المقارنة فلا مجال للرجوع إلى قاعدة الاشتغال. هذا وربما يستدل للجواز بما رواه في الحدائق عن الحميري في كتاب قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال: سألته عن الرجل يصلي: أله أن يكبر قبل الإمام؟ قال: لا يكبر إلا مع الإمام فإن كبر قبله أعاد التكبير (1) فإن ظاهرها جواز المقارنة.
وقد استدل بها المجلسي في البحار (2) على جوازها في التكبير وبضميمة عدم الفصل بينه وبين ساير الأفعال يتم المطلوب.
وفيه أولا: إن مورد هذه الرواية على ما استظهره في الوسائل هو صلاة الجنازة، ومن ثم أوردها في ذاك الباب (3) ولم يوردها في