____________________
فلا يسمع القراءة، قال: لا بأس إن صمت وإن قرأ (1) فهذا القول يتلو سابقه في الضعف. فيدور الأمر بين القولين الأخيرين أعني الاستحباب أو الإباحة.
والتحقيق: إن القول بالإباحة ساقط، ولا يمكن المصير إليه في المقام سواء أقلنا بظهور الأمر الوارد في تلك النصوص في الوجوب ورفع اليد عنه بقرينة صحيح ابن يقطين الذي نتيجته الاستحباب أم قلنا بأنها من أجل وقوعها موقع توهم الحظر غير ظاهرة إلا في الإباحة، ومجرد الترخيص لعدم تصور الإباحة في أجزاء العبادة لا في جزء الطبيعة ولا في جزء الفرد وأنها مهما جازت كانت مستحبة بأمر عبادي استقلالي ظرفه الواجب.
وتوضيح المقام: إنا قد ذكرنا في الأصول في بحث الصحيح والأعم أن التركيب بين أجزاء الصلاة ليس تركيبا حقيقيا لأنها مؤلفة من ماهيات مختلفة ومقولات متباينة، فبعضها من مقولة الكيف المسموع كالتكبير والقراءة، وبعضها من مقولة الوضع كالركوع والسجود وهكذا، ولا جامع ما هوي بين المقولات المتأصلة بالضرورة وإنما التركيب بينها اعتباري محض فلاحظ الشارع الطبيعة المؤلفة من المقولات المتشتتة واعتبرها شيئا واحدا في عالم اللحاظ والاعتبار فكل ما اعتبره في الطبيعة كان جزءا منها مقوما لها وإلا كان خارجا عنها. ولأجل ذلك امتنع اتصاف الجزء بالاستحباب فضلا عن الإباحة: إذ مقتضى الجزئية الدخل في الطبيعة وتقومها بها، ومقتضى الاستحباب جواز الترك المساوق لعدم الدخل فكيف يجتمعان.
والتحقيق: إن القول بالإباحة ساقط، ولا يمكن المصير إليه في المقام سواء أقلنا بظهور الأمر الوارد في تلك النصوص في الوجوب ورفع اليد عنه بقرينة صحيح ابن يقطين الذي نتيجته الاستحباب أم قلنا بأنها من أجل وقوعها موقع توهم الحظر غير ظاهرة إلا في الإباحة، ومجرد الترخيص لعدم تصور الإباحة في أجزاء العبادة لا في جزء الطبيعة ولا في جزء الفرد وأنها مهما جازت كانت مستحبة بأمر عبادي استقلالي ظرفه الواجب.
وتوضيح المقام: إنا قد ذكرنا في الأصول في بحث الصحيح والأعم أن التركيب بين أجزاء الصلاة ليس تركيبا حقيقيا لأنها مؤلفة من ماهيات مختلفة ومقولات متباينة، فبعضها من مقولة الكيف المسموع كالتكبير والقراءة، وبعضها من مقولة الوضع كالركوع والسجود وهكذا، ولا جامع ما هوي بين المقولات المتأصلة بالضرورة وإنما التركيب بينها اعتباري محض فلاحظ الشارع الطبيعة المؤلفة من المقولات المتشتتة واعتبرها شيئا واحدا في عالم اللحاظ والاعتبار فكل ما اعتبره في الطبيعة كان جزءا منها مقوما لها وإلا كان خارجا عنها. ولأجل ذلك امتنع اتصاف الجزء بالاستحباب فضلا عن الإباحة: إذ مقتضى الجزئية الدخل في الطبيعة وتقومها بها، ومقتضى الاستحباب جواز الترك المساوق لعدم الدخل فكيف يجتمعان.