____________________
وثانيا: إنها أجنبية عن إمام الجماعة بالكلية فإن الإمام في قوله (ع) (ويجعله الإمام) بفتح الهمزة بمعنى القدام لا بكسرها كي يراد به إمام الجماعة، إذ لا معنى لفرض القبر المطهر إمام الجماعة كما لا يخفى.
وأما الإمام في قوله: لأن الإمام لا يتقدم. الخ فالمراد به المعصوم (ع) والحكم محمول على ضرب من الكراهة دون الحرمة وإلا فتجوز الصلاة قدام الإمام (ع) حال حياته فضلا عن حال مماته (ع) كما أشرنا إليه في بحث المكان فلاحظ.
ومنها: رواية علي بن إبراهيم الهاشمي رفعه قال: رأيت أبا عبد الله (ع) يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط وكلهم عن يمينه، وليس على يساره أحد (1).
وفيه: إنها ضعيفة السند لأجل الرفع (2).
والمتحصل من جميع ما ذكرناه أن مقتضى الصناعة وجوب تأخر المأموم عن الإمام والقيام خلفه عملا بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة المؤيدة بالشواهد الآخر كما مر، السليمة عما يوجب صرفها عن الوجوب.
هذا كله فيما إذا كان المأموم متعددا، وأما المأموم الواحد فإنه
وأما الإمام في قوله: لأن الإمام لا يتقدم. الخ فالمراد به المعصوم (ع) والحكم محمول على ضرب من الكراهة دون الحرمة وإلا فتجوز الصلاة قدام الإمام (ع) حال حياته فضلا عن حال مماته (ع) كما أشرنا إليه في بحث المكان فلاحظ.
ومنها: رواية علي بن إبراهيم الهاشمي رفعه قال: رأيت أبا عبد الله (ع) يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط وكلهم عن يمينه، وليس على يساره أحد (1).
وفيه: إنها ضعيفة السند لأجل الرفع (2).
والمتحصل من جميع ما ذكرناه أن مقتضى الصناعة وجوب تأخر المأموم عن الإمام والقيام خلفه عملا بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة المؤيدة بالشواهد الآخر كما مر، السليمة عما يوجب صرفها عن الوجوب.
هذا كله فيما إذا كان المأموم متعددا، وأما المأموم الواحد فإنه