____________________
وذهب بعضهم إلى البطلان استنادا إلى ظاهر الاستثناء في صحيحة زرارة " إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب. الخ (1) بناءا على أن المستثنى منه هو الضمير المجرور في قوله (لهم) فيكون حاصل المعنى أنه مع وجود الستار لا تصح صلاة أحد إلا من يقف بحيال باب المحراب فالواقف على أحد جانبي هذا الشخص داخل في عقد المستثنى منه.
والانصاف: إن هذا هو الظاهر من الصحيحة في بادئ الأمر وبحسب الظهور البدوي، إلا أن التأمل فيها يقتضي بأن هذا الظاهر غير مراد قطعا وأن المستثنى منه بمناسبة الحكم والموضوع هي الحالة والكيفية المستفادة من سياق الكلام دون الضمير المجرور، ويتضح هذا بعد ملاحظة أمرين:
الأول: أن مقتضى الاستثناء عن الضمير تخصيص صحة الصلاة بمن يقف بحيال الباب فقط، وأن كل من عداه ممن يقف على جانبيه أو خلفه من بقية الصفوف إلى الأخير منها فصلاتهم باطلة بأسرهم لاندراج الكل في عقد المستثنى منه بعد تخصيص الخارج عنه بالواقف بحيال الباب. وهذا كما ترى لا يمكن الالتزام به، ولن يلتزم به أحد حتى هذا القائل فإن الباقين صلاتهم صحيحة قطعا بضرورة الفقه لاتصالهم بمن هو متصل بالإمام.
الثاني: ملاحظة ذيل الصحيحة قال (ع): " هذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة " وكأن هذه الفقرة بمثابة دفع ما ربما يستغربه السائل من
والانصاف: إن هذا هو الظاهر من الصحيحة في بادئ الأمر وبحسب الظهور البدوي، إلا أن التأمل فيها يقتضي بأن هذا الظاهر غير مراد قطعا وأن المستثنى منه بمناسبة الحكم والموضوع هي الحالة والكيفية المستفادة من سياق الكلام دون الضمير المجرور، ويتضح هذا بعد ملاحظة أمرين:
الأول: أن مقتضى الاستثناء عن الضمير تخصيص صحة الصلاة بمن يقف بحيال الباب فقط، وأن كل من عداه ممن يقف على جانبيه أو خلفه من بقية الصفوف إلى الأخير منها فصلاتهم باطلة بأسرهم لاندراج الكل في عقد المستثنى منه بعد تخصيص الخارج عنه بالواقف بحيال الباب. وهذا كما ترى لا يمكن الالتزام به، ولن يلتزم به أحد حتى هذا القائل فإن الباقين صلاتهم صحيحة قطعا بضرورة الفقه لاتصالهم بمن هو متصل بالإمام.
الثاني: ملاحظة ذيل الصحيحة قال (ع): " هذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة " وكأن هذه الفقرة بمثابة دفع ما ربما يستغربه السائل من