____________________
(1): على المشهور وكأنه لما في بعض نصوص الباب من أن (الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنة ثلاث والفضل في سبع (1) حيث لم يتعرض للاشفاع المؤيد بما ورد من أن الله سبحانه وتر يحب الوتر.
لكن في صحيح أبان بن تغلب قال دخلت على أبي عبد الله (ع) وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة (2).
فربما يتوهم المنافاة بينها وبين استحباب الايتار وقد تعرض لذلك في الذكرى وقال: إن عد الستين لا ينافي الزيادة عليه، ولم يبين وجه عدم المنافاة، ولعله من أجل أن الراوي إنما تعرض لفعله وهو العد لا لفعل المعصوم عليه السلام، إذ لم يقل أنه سبح ستين فلعل الصادر عنه (ع) كان بزيادة الواحدة ولو خفاءا إما قبل الستين المعدودة أو بعدها ولم يسمعها الراوي، فلا تدل الصحيحة على عدم صدور الزائد كي تنافي استحباب الختم على الوتر.
وهكذا الحال في موثقة حمزة بن حمران والحسن بن زياد اللذين عديا تسبيحه (ع) فكان أربعا أو ثلاثا وثلاثين مرة (3).
لكن في صحيح أبان بن تغلب قال دخلت على أبي عبد الله (ع) وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة (2).
فربما يتوهم المنافاة بينها وبين استحباب الايتار وقد تعرض لذلك في الذكرى وقال: إن عد الستين لا ينافي الزيادة عليه، ولم يبين وجه عدم المنافاة، ولعله من أجل أن الراوي إنما تعرض لفعله وهو العد لا لفعل المعصوم عليه السلام، إذ لم يقل أنه سبح ستين فلعل الصادر عنه (ع) كان بزيادة الواحدة ولو خفاءا إما قبل الستين المعدودة أو بعدها ولم يسمعها الراوي، فلا تدل الصحيحة على عدم صدور الزائد كي تنافي استحباب الختم على الوتر.
وهكذا الحال في موثقة حمزة بن حمران والحسن بن زياد اللذين عديا تسبيحه (ع) فكان أربعا أو ثلاثا وثلاثين مرة (3).