____________________
بعض الأمور من رعاف ونحوه كصحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال (ع): لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال (فمال ظ) برأسه فغسله فليبن علي صلاته ولا يقطعها (1).
وفيه: إنها ظاهرة في الحكم الوضعي لا التكليفي حيث إنها ناظرة إلى الارشاد إلى صحة الصلاة وعدم لزوم استينافها لا في وجوب البناء تعبدا.
وبعبارة أخرى: إنها واردة موقع توهم الحظر لما قد يتوهم البطلان من غسل دم الرعاف فأمر بالاتمام دفعا لهذا الايهام فلا يدل إلا على الجواز.
ومنها: النصوص الناهية عن ارتكاب المنافيات أثناء الصلاة.
وفيه: ما لا يخفى، بل لعل هذا أردء الوجوه لما هو الموضح في محله من كون النواهي في باب المركبات كالأوامر ارشادا إلى المانعية أو الجزئية أو الشرطية من غير أن يتضمن تكليفا نفسيا بوجه.
ومنها: النصوص التي علق فيها جواز القطع بموارد الضرورة التي عمدتها صحيحة حريز المروية في الفقيه عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت عبدا لك قد أبق أو غريما لك عليه مال، أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة، فاتبع غلامك أو غريمك، واقتل الحية (2) ورواها الكليني والشيخ أيضا مرسلا. فإنه من البديهي عدم كون الأمر بالقطع للوجوب بل لمجرد
وفيه: إنها ظاهرة في الحكم الوضعي لا التكليفي حيث إنها ناظرة إلى الارشاد إلى صحة الصلاة وعدم لزوم استينافها لا في وجوب البناء تعبدا.
وبعبارة أخرى: إنها واردة موقع توهم الحظر لما قد يتوهم البطلان من غسل دم الرعاف فأمر بالاتمام دفعا لهذا الايهام فلا يدل إلا على الجواز.
ومنها: النصوص الناهية عن ارتكاب المنافيات أثناء الصلاة.
وفيه: ما لا يخفى، بل لعل هذا أردء الوجوه لما هو الموضح في محله من كون النواهي في باب المركبات كالأوامر ارشادا إلى المانعية أو الجزئية أو الشرطية من غير أن يتضمن تكليفا نفسيا بوجه.
ومنها: النصوص التي علق فيها جواز القطع بموارد الضرورة التي عمدتها صحيحة حريز المروية في الفقيه عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت عبدا لك قد أبق أو غريما لك عليه مال، أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة، فاتبع غلامك أو غريمك، واقتل الحية (2) ورواها الكليني والشيخ أيضا مرسلا. فإنه من البديهي عدم كون الأمر بالقطع للوجوب بل لمجرد