____________________
وأما ما لا يكون مسانخا لها فالمشهور أنه مبطل للصلاة، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه، وخصه بعضهم بما إذا كان ماحيا للصورة بحيث خرج به عن كونه مصليا، بل ذكر بعضهم أن العبرة بالماحي سواء أكان كثيرا أم قليلا وقد اختاره في المتن هذا.
وقد اعترف غير واحد بعدم ورود نص يدل على مبطلية الفعل الكثير بعنوانه، كما أن العلامة صرح بعدم ورود تحديد شرعي لضابط الكثرة وأن العبرة في ذلك بالعرف والعادة كساير الموارد التي لم يرد فيها حد شرعي المحكوم بالرجوع إلى النظر العرفي.
وأما الماحي فقد ذكر له في المتن أمثلة ثلاثة وعد منها التصفيق مع ورود النص الصحيح بعدم مانعيته وجوازه لدى الحاجة. ففي صحيح الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، فقال يومئ برأسه ويشير بيده ويسبح، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي فتصفق بيديها (1).
وكيفما كان فإن أريد بالكثرة الكثرة العددية فلا ينبغي الشك في أنها بمجردها لا تستوجب البطلان، فإن من أخذ سبحة بيده وأدارها بخرزاتها المائة أو حرك جفنيه أو ضرب بإصبعه على فخذه مائة مرة لا يحتمل أن يفتي فقيه ببطلان صلاته بذلك.
وإن أريد بها الكثرة الزمنية التي حددها بعض الشافعية بأن تكون بمقدار الاتيان بركعة كاملة فهذا وإن استوجب البطلان لكنه مستند إلى فقد الموالاة المعتبرة بين الأجزاء. ومن ثم لو سكت هذه المدة ولم يأت بقليل ولا كثير بحيث انفصلت الأجزاء اللاحقة عن السابقة
وقد اعترف غير واحد بعدم ورود نص يدل على مبطلية الفعل الكثير بعنوانه، كما أن العلامة صرح بعدم ورود تحديد شرعي لضابط الكثرة وأن العبرة في ذلك بالعرف والعادة كساير الموارد التي لم يرد فيها حد شرعي المحكوم بالرجوع إلى النظر العرفي.
وأما الماحي فقد ذكر له في المتن أمثلة ثلاثة وعد منها التصفيق مع ورود النص الصحيح بعدم مانعيته وجوازه لدى الحاجة. ففي صحيح الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، فقال يومئ برأسه ويشير بيده ويسبح، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي فتصفق بيديها (1).
وكيفما كان فإن أريد بالكثرة الكثرة العددية فلا ينبغي الشك في أنها بمجردها لا تستوجب البطلان، فإن من أخذ سبحة بيده وأدارها بخرزاتها المائة أو حرك جفنيه أو ضرب بإصبعه على فخذه مائة مرة لا يحتمل أن يفتي فقيه ببطلان صلاته بذلك.
وإن أريد بها الكثرة الزمنية التي حددها بعض الشافعية بأن تكون بمقدار الاتيان بركعة كاملة فهذا وإن استوجب البطلان لكنه مستند إلى فقد الموالاة المعتبرة بين الأجزاء. ومن ثم لو سكت هذه المدة ولم يأت بقليل ولا كثير بحيث انفصلت الأجزاء اللاحقة عن السابقة