____________________
ولكن الاحتمال الأخير ضعيف لأن خفض الصوت ثلاثي مجرد ولم يعهد استعماله من باب الأفعال فلا يقال أخفض صوته، بل الصحيح خفض. وحيث إن الموجود في الصحيحة رباعي فيتعين كونه من كلام الإمام (ع) وأمرا منه بالخفض كما عرفت. فلا مناص من الاذعان بالمعارضة.
إلا أن الجمع المزبور في غاية الضعف ضرورة أن أقل مراتب الاستحسان الذي دلت عليه هذه الصحيحة هو الاستحباب وهو مضاد مع الكراهة، فكيف يمكن حمل تلك النصوص عليها؟!
بل المتعين في مقام الجمع هو الحمل على التقية لموافقتها للعامة.
والمتحصل من جميع ما تقدم أن عمدة الدليل على المنع إنما هي الصحيحة الأولى لجميل فإن قلنا بانصرافها إلى ما هو المتعارف بين العامة من الاتيان بقصد الجزئية فالحكم إذا مطابق للقاعدة، ومقتضاها عدم الفرق بين المأموم وغيره، ولا ما بعد الفاتحة أو موضع آخر.
وإن قلنا: بدلالتها على المنع المطلق حتى بقصد الدعاء فحيث أنه مخالف للقاعدة فلا بد من الاقتصار على موردها، وعلى التقديرين فيختص البطلان بما إذا قصد به الجزئية أو لم يقصد به الدعاء كما أشار إليه سيدنا الأستاذ - دام ظله - في تعليقته الأنيقة واتضح وجهه ما مر فلاحظ.
(1): لاختصاص النصوص بذلك.
إلا أن الجمع المزبور في غاية الضعف ضرورة أن أقل مراتب الاستحسان الذي دلت عليه هذه الصحيحة هو الاستحباب وهو مضاد مع الكراهة، فكيف يمكن حمل تلك النصوص عليها؟!
بل المتعين في مقام الجمع هو الحمل على التقية لموافقتها للعامة.
والمتحصل من جميع ما تقدم أن عمدة الدليل على المنع إنما هي الصحيحة الأولى لجميل فإن قلنا بانصرافها إلى ما هو المتعارف بين العامة من الاتيان بقصد الجزئية فالحكم إذا مطابق للقاعدة، ومقتضاها عدم الفرق بين المأموم وغيره، ولا ما بعد الفاتحة أو موضع آخر.
وإن قلنا: بدلالتها على المنع المطلق حتى بقصد الدعاء فحيث أنه مخالف للقاعدة فلا بد من الاقتصار على موردها، وعلى التقديرين فيختص البطلان بما إذا قصد به الجزئية أو لم يقصد به الدعاء كما أشار إليه سيدنا الأستاذ - دام ظله - في تعليقته الأنيقة واتضح وجهه ما مر فلاحظ.
(1): لاختصاص النصوص بذلك.