____________________
غير أنه يبعده اختصاص الاستثناء بالشرب فلماذا ألحقوا به الأكل.
وكيفما كان: فلا شبهة في البطلان لدى بلوغ هذا الحد.
وأما إذا كان دونه فلم يتضح حينئذ وجه للبطلان عدا ما ادعاه في الجواهر من قيام سيرة المتشرعة عليه بمثابة يعرفه حتى الصبيان.
وفيه: أن السيرة وإن كانت متحققة إلا أن اتصالها بعصر المعصوم (عليه السلام) الذي هو مناط حجيتها غير معلوم فإن الأطفال إنما تلقوها من آبائهم وهم من علمائهم إلى أن يتصل بعصر الشيخ الطوسي (قده) ولم تكن المسألة معنونة قبله كي يعرف الاتصال، وعليه فإن ثبت الاجماع التعبدي على المبطلية فهو الحجة وإلا فاثباتها بحسب الصناعة في غاية الاشكال.
ومن هنا: يمكن أن يقال أن ما سيأتي من الرواية الدالة على جواز الشرب أثناء الوتر مطابق للقاعدة ولم يكن استثناء في المسألة نظرا إلى أن هذا المقدار من الفصل لم يكن مخلا بالموالاة العرفية إذ لم يكن هو أكثر مما فعله النبي صلى الله عليه وآله على ما رواه الصدوق - من أنه رأى نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ارطاب فحكها ثم رجع القهقهرى فبني على صلاته (1) فإذا لم يكن الاجماع ثابتا كان الحكم المزبور مطابقا للقاعدة.
(1): هذا وجيه لو كان البطلان لأجل محو الصورة، وأما لو كان لأجل الاجماع مع حفظها فلا مانع من التصحيح لدى السهو
وكيفما كان: فلا شبهة في البطلان لدى بلوغ هذا الحد.
وأما إذا كان دونه فلم يتضح حينئذ وجه للبطلان عدا ما ادعاه في الجواهر من قيام سيرة المتشرعة عليه بمثابة يعرفه حتى الصبيان.
وفيه: أن السيرة وإن كانت متحققة إلا أن اتصالها بعصر المعصوم (عليه السلام) الذي هو مناط حجيتها غير معلوم فإن الأطفال إنما تلقوها من آبائهم وهم من علمائهم إلى أن يتصل بعصر الشيخ الطوسي (قده) ولم تكن المسألة معنونة قبله كي يعرف الاتصال، وعليه فإن ثبت الاجماع التعبدي على المبطلية فهو الحجة وإلا فاثباتها بحسب الصناعة في غاية الاشكال.
ومن هنا: يمكن أن يقال أن ما سيأتي من الرواية الدالة على جواز الشرب أثناء الوتر مطابق للقاعدة ولم يكن استثناء في المسألة نظرا إلى أن هذا المقدار من الفصل لم يكن مخلا بالموالاة العرفية إذ لم يكن هو أكثر مما فعله النبي صلى الله عليه وآله على ما رواه الصدوق - من أنه رأى نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ارطاب فحكها ثم رجع القهقهرى فبني على صلاته (1) فإذا لم يكن الاجماع ثابتا كان الحكم المزبور مطابقا للقاعدة.
(1): هذا وجيه لو كان البطلان لأجل محو الصورة، وأما لو كان لأجل الاجماع مع حفظها فلا مانع من التصحيح لدى السهو