____________________
(1): لعدم كونه مصداقا للرد السائغ حسبما عرفت.
(2): استنادا إلى استصحاب بقاء الوقت وعدم الخروج عن صدق الرد.
ولكنه لا يتم سواء أكانت الشبهة مفهومية بأن تردد الوقت الذي ينتفي الصدق معه بين الأقل والأكثر، أم كانت موضوعية بأن علمت الكمية وأنها دقيقة واحدة - مثلا وشك في انقضائها وعدمه.
أما الأول: فلما هو المقرر في محله من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية لعدم الشك في بقاء شئ أو ارتفاعه، بل في سعة المفهوم وضيقه وهو خارج عن نطاق الأصل ومفاده ولا يكاد يرتبط به وأما الثاني: فلأجل أن أصالة بقاء الوقت لا يترتب عليها صدق عنوان الرد الذي هو الموضوع للحكم إلا بنحو الأصل المثبت لكونه من لوازمه العقلية، فلا يقاس ذلك باستصحاب بقاء النهار لاثبات وجوب الصلاة أو الصيام لا نهما مترتبان عليه شرعا، وأما أصالة بقاء صدق الرد فهو من الاستصحاب التعليقي كما لا يخفى.
إذا فوجوب الرد في المقام مبني على الاحتياط، ومقتضى الصناعة عدمه.
(3): قد عرفت الاشكال في الوجوب وعليه فمقتضى الاحتياط
(2): استنادا إلى استصحاب بقاء الوقت وعدم الخروج عن صدق الرد.
ولكنه لا يتم سواء أكانت الشبهة مفهومية بأن تردد الوقت الذي ينتفي الصدق معه بين الأقل والأكثر، أم كانت موضوعية بأن علمت الكمية وأنها دقيقة واحدة - مثلا وشك في انقضائها وعدمه.
أما الأول: فلما هو المقرر في محله من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية لعدم الشك في بقاء شئ أو ارتفاعه، بل في سعة المفهوم وضيقه وهو خارج عن نطاق الأصل ومفاده ولا يكاد يرتبط به وأما الثاني: فلأجل أن أصالة بقاء الوقت لا يترتب عليها صدق عنوان الرد الذي هو الموضوع للحكم إلا بنحو الأصل المثبت لكونه من لوازمه العقلية، فلا يقاس ذلك باستصحاب بقاء النهار لاثبات وجوب الصلاة أو الصيام لا نهما مترتبان عليه شرعا، وأما أصالة بقاء صدق الرد فهو من الاستصحاب التعليقي كما لا يخفى.
إذا فوجوب الرد في المقام مبني على الاحتياط، ومقتضى الصناعة عدمه.
(3): قد عرفت الاشكال في الوجوب وعليه فمقتضى الاحتياط