____________________
كرفع صوته به وهذا مما لا اشكال في جوازه ضرورة أن قصد القربة غير معتبر إلا في نفس الطبيعة وأما الخصوصيات فهي خارجة عن حريم المأمور به فلا ضير في اتيانها لغاية أخرى مباحة فالحكم بالصحة في هذه الصورة مطابق للقاعدة مع أنها القدر المتيقن من النصوص الدالة عليها التي منها صحيحة الحلبي أنه سئل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة فقال يومي برأسه ويشير بيده ويسبح.. الخ (1).
(ثانيتها): أن يقصد به التنبيه فقط من غير تعلق القصد بالذكر نفسه بوجه وهذا لا اشكال في كونه مبطلا لكونه من التكلم العمدي من غير انطباق العنوان السائغ عليه بتاتا.
(ثانيتها): أن يقصد الأمرين معا في عرض واحد على نحو استعمال اللفظ المشترك في معنييه بناءا على امكانه كما هو الصحيح.
والظاهر هو البطلان أيضا فإنه وإن لم يكن فيه بأس بأحد الاعتبارين إلا أن فيه بأسا بالاعتبار الآخر بعد أن كان كل منهما ملحوظا بحياله واستقلاله وكان الاستعمال المزبور بمثابة تكرير اللفظ.
وبعبارة أخرى: الاستعمال بأحد القصدين وإن لم يكن مقتضيا للبطلان إلا أنه بالقصد الآخر يكون مقتضيا له ومن البين أن ما فيه الاقتضاء لا يزاحمه ما لا اقتضاء فيه.
(رابعتها): أن يقصدهما معا ولكن طولا وعلى سبيل الداعي على الداعي فيقصد به الذكر ويكون الداعي عليه هو التنبيه وهذا أيضا لا ضير فيه بعد وضوح عدم كون الداعي المزبور قادحا في صدق
(ثانيتها): أن يقصد به التنبيه فقط من غير تعلق القصد بالذكر نفسه بوجه وهذا لا اشكال في كونه مبطلا لكونه من التكلم العمدي من غير انطباق العنوان السائغ عليه بتاتا.
(ثانيتها): أن يقصد الأمرين معا في عرض واحد على نحو استعمال اللفظ المشترك في معنييه بناءا على امكانه كما هو الصحيح.
والظاهر هو البطلان أيضا فإنه وإن لم يكن فيه بأس بأحد الاعتبارين إلا أن فيه بأسا بالاعتبار الآخر بعد أن كان كل منهما ملحوظا بحياله واستقلاله وكان الاستعمال المزبور بمثابة تكرير اللفظ.
وبعبارة أخرى: الاستعمال بأحد القصدين وإن لم يكن مقتضيا للبطلان إلا أنه بالقصد الآخر يكون مقتضيا له ومن البين أن ما فيه الاقتضاء لا يزاحمه ما لا اقتضاء فيه.
(رابعتها): أن يقصدهما معا ولكن طولا وعلى سبيل الداعي على الداعي فيقصد به الذكر ويكون الداعي عليه هو التنبيه وهذا أيضا لا ضير فيه بعد وضوح عدم كون الداعي المزبور قادحا في صدق