(مسألة 14): لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمدا (2) أو من باب الاحتياط، نعم إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز، بل لا يبعد بطلان الصلاة
____________________
عنوان الذكر فيندرج تحت عنوان الاستثناء ويكون ملحقا بالصورة الأولى.
(1): فيه اشكال بل منع نظرا إلى أن الدعاء بعنوانه لم يؤخذ موضوعا للاستثناء ليتمسك باطلاقه وإنما ساغ لكونه مصداقا للمناجاة مع الرب تعالى الوارد في النصوص ومن البين عدم صدق المناجاة معه سبحانه على ما اشتمل على التخاطب مع الغير.
وبعبارة أخرى: المستثنى في لسان الأخبار أحد أمرين: إما الذكر أو المناجاة مع الله تعالى وشئ منهما غير منطبق على المقام. فيشمله إذا عموم مبطلية الكلام ومنه تعرف ضعف ما في المتن من القياس.
ومع التنازل وتسليم استثناء الدعاء بعنوان فمفروض البحث مجمع للعنوانين أعني الدعاء والتكلم مع الغير والعنوان الأول وإن لم يقتض البطلان، لكن العنوان الثاني يقتضيه. وقد تقدم آنفا أن ما لا اقتضاء فيه لا يزاحم ما فيه الاقتضاء.
(2): لاستثنائهما من عموم مبطلية الكلام، ومقتضى الاطلاق في دليل الاستثناء عدم الفرق بين المرة والتكرار.
(1): فيه اشكال بل منع نظرا إلى أن الدعاء بعنوانه لم يؤخذ موضوعا للاستثناء ليتمسك باطلاقه وإنما ساغ لكونه مصداقا للمناجاة مع الرب تعالى الوارد في النصوص ومن البين عدم صدق المناجاة معه سبحانه على ما اشتمل على التخاطب مع الغير.
وبعبارة أخرى: المستثنى في لسان الأخبار أحد أمرين: إما الذكر أو المناجاة مع الله تعالى وشئ منهما غير منطبق على المقام. فيشمله إذا عموم مبطلية الكلام ومنه تعرف ضعف ما في المتن من القياس.
ومع التنازل وتسليم استثناء الدعاء بعنوان فمفروض البحث مجمع للعنوانين أعني الدعاء والتكلم مع الغير والعنوان الأول وإن لم يقتض البطلان، لكن العنوان الثاني يقتضيه. وقد تقدم آنفا أن ما لا اقتضاء فيه لا يزاحم ما فيه الاقتضاء.
(2): لاستثنائهما من عموم مبطلية الكلام، ومقتضى الاطلاق في دليل الاستثناء عدم الفرق بين المرة والتكرار.