____________________
أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) (1).
وكيفما كان: فيكفينا الانصراف المتقدم آنفا. وأما ما في بعض النصوص (2) من النهي عن القراءة في الركوع أو في السجود فهو محمول على الكراهة.
(1): كما تقدم في مبحث القراءة عند التكلم عن قراءة العزائم في الفريضة.
(2): يظهر حال المقام مما قدمناه في القنوت، وملخصه إنا تارة نبني على أن الكلام المأخوذ موضوعا للبطلان يراد به مطلق الكلام وقد خرج منه الذكر والدعاء والقرآن تخصيصا.
وأخرى: نبني على أن الموضع خصوص كلام الآدمي كما ورد التصريح به في بعض النصوص.
فعلى الأول: يتجه البطلان في المقام ضرورة أن المتيقن خروجه - ولو انصرافا - إنما هو المباح من تلك الأمور فيبقى المحرم تحت عموم المبطلية.
وعلى الثاني: يتجه عدمه لقصور المقتضي في حد نفسه عن الشمول
وكيفما كان: فيكفينا الانصراف المتقدم آنفا. وأما ما في بعض النصوص (2) من النهي عن القراءة في الركوع أو في السجود فهو محمول على الكراهة.
(1): كما تقدم في مبحث القراءة عند التكلم عن قراءة العزائم في الفريضة.
(2): يظهر حال المقام مما قدمناه في القنوت، وملخصه إنا تارة نبني على أن الكلام المأخوذ موضوعا للبطلان يراد به مطلق الكلام وقد خرج منه الذكر والدعاء والقرآن تخصيصا.
وأخرى: نبني على أن الموضع خصوص كلام الآدمي كما ورد التصريح به في بعض النصوص.
فعلى الأول: يتجه البطلان في المقام ضرورة أن المتيقن خروجه - ولو انصرافا - إنما هو المباح من تلك الأمور فيبقى المحرم تحت عموم المبطلية.
وعلى الثاني: يتجه عدمه لقصور المقتضي في حد نفسه عن الشمول