____________________
(1): لاطلاق الدليل فيه وفيما قبله. نعم ربما يتمسك للتصحيح في مورد الاضطرار أو الاكراه بحديث الرفع الجاري فيهما بدعوى أن مفاده عدم قاطعية التكلم الناشئ عنهما وكأنه لم يكن ويندفع أولا: بما هو المقرر في محله من اختصاص الحديث بالأحكام المجعولة مستقلا من التكليفية أو الوضعية، فالبيع الصادر عن اكراه كأنه لم يكن، وكذا شرب الخمر الصادر عن اضطرار ولا يجري في باب المركبات الارتباطية من الجزئية أو الشرطية أو المانعية لعدم كونها مجعولة إلا بتبع منشأ انتزاعها فلا يتعلق الرفع بها مستقلا لينتج الأمر بالباقي وتصحيحه.
وثانيا: إن مورد الاضطرار أو الاكراه في محل الكلام إنما هو فرد من الأفراد لا نفس الطبيعة المأمور بها، فالمكره عليه غير مأمور به، كما أن المأمور به غير مكره عليه، ومن البين أن الرفع لا يتعلق إلا بما تعلق به الوضع.
نعم لو كان الاكراه أو الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت شمله الحديث، ومقتضاه سقوط الأمر بالصلاة حينئذ رأسا لا انكشاف تعلق الأمر بالباقي مما دل على عدم سقوط الصلاة بحال. وتمام الكلام في محله.
(2): لا لحديث الرفع لما مر آنفا، بل لاختصاص المبطل بالكلام العمدي، فالمقتضي قاصر مضافا إلى النصوص الخاصة الناطقة
وثانيا: إن مورد الاضطرار أو الاكراه في محل الكلام إنما هو فرد من الأفراد لا نفس الطبيعة المأمور بها، فالمكره عليه غير مأمور به، كما أن المأمور به غير مكره عليه، ومن البين أن الرفع لا يتعلق إلا بما تعلق به الوضع.
نعم لو كان الاكراه أو الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت شمله الحديث، ومقتضاه سقوط الأمر بالصلاة حينئذ رأسا لا انكشاف تعلق الأمر بالباقي مما دل على عدم سقوط الصلاة بحال. وتمام الكلام في محله.
(2): لا لحديث الرفع لما مر آنفا، بل لاختصاص المبطل بالكلام العمدي، فالمقتضي قاصر مضافا إلى النصوص الخاصة الناطقة