____________________
في الركوع نفسه، وفي الذكر الواجب فيه، بل إن مقتضى هذا البيان اعتباره حتى في الذكر المستحب إذا قصد به الخصوصية والورود، فإنه كالذكر الواجب في أن محله الركوع المأمور به فيعتبر الاستقرار في كليهما بملاك واحد. نعم لا يعتبر في المستحب المأتي به بقصد مطلق الذكر لا التوظيف، إذ ليس له حينئذ محل معين كما هو ظاهر. فما ذكره في المتن من الاحتياط في الذكر المندوب إذا جاء به بقصد الخصوصية في محله.
(1): - لا اشكال في البطلان لو أخل بالاطمئنان عمدا في الذكر الواجب فضلا عن أصل الركوع كما هو ظاهر. وهل هو ركن تبطل الصلاة بتركه حتى سهوا.
نسب ذلك إلى بعض كالشيخ، والإسكافي وكأنه أخذا باطلاق معاقد الاجماعات، لكنه واضح المنع كما لا يخفى هذا.
والصحيح: في المقام هو التفصيل بين الاخلال به في أصل الركوع وبين تركه في الذكر الواجب.
ففي الأول: لا يبعد القول بالبطلان لما عرفت من أن ظاهر صحيحة الأزدي اعتباره في الركوع والارشاد إلى شرطيته فيه، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين العمد والسهو، إذ ليس هو حكما نفسيا حتى ينصرف إلى حال الاختيار، بل ارشاد إلى الاعتبار الشامل باطلاقه لكلتا الصورتين
(1): - لا اشكال في البطلان لو أخل بالاطمئنان عمدا في الذكر الواجب فضلا عن أصل الركوع كما هو ظاهر. وهل هو ركن تبطل الصلاة بتركه حتى سهوا.
نسب ذلك إلى بعض كالشيخ، والإسكافي وكأنه أخذا باطلاق معاقد الاجماعات، لكنه واضح المنع كما لا يخفى هذا.
والصحيح: في المقام هو التفصيل بين الاخلال به في أصل الركوع وبين تركه في الذكر الواجب.
ففي الأول: لا يبعد القول بالبطلان لما عرفت من أن ظاهر صحيحة الأزدي اعتباره في الركوع والارشاد إلى شرطيته فيه، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين العمد والسهو، إذ ليس هو حكما نفسيا حتى ينصرف إلى حال الاختيار، بل ارشاد إلى الاعتبار الشامل باطلاقه لكلتا الصورتين