____________________
في الأولى ونحوها غيرها.
وهل تجزي الصغرى مرة واحدة؟ قد يقال، بل قيل بذلك. ويمكن أن يستدل له بوجهين:
أحدهما: اطلاق الأمر بالتسبيحة الواحدة في جملة من النصوص الشامل للكبرى والصغرى، كصحيحة زرارة وصحيحتي ابن يقطين (1).
الثاني: دعوى كفاية مطلق الذكر الصادق على الواحدة من الصغرى.
ويرد الأول: إن الاطلاق يقيد بما دل على عدم الاجتزاء في الصغرى بأقل من ثلاث كموثقة سماعة وصحيحة معاوية المتقدمتين آنفا وغيرهما، فلا مناص من حمل التسبيح في تلك النصوص على الكبرى، بل إن في نفسها ما يشهد بذلك، كصحيحة زرارة الآنفة الذكر فإن المراد بالواحدة المجزية لا بد وأن يكون غير الثلاث التي حكم أول باجزائها، إذ لو كانتا من سنخ واحد لزم اللغوية بل التناقض فإن مقتضى جعل المجزي هو الثلاث عدم كفاية الأقل كما يعطيه لفظ الاجزاء الظاهر في بيان أقل الواجب. ومعه كيف حكم (ع) باجزاء الواحدة، فلو كانت العبرة بها كان التحديد بالثلاث لغوا محضا. فلا مناص من أن يراد بالواحدة تسبيحة أخرى مغايرة للثلاث، بأن يراد بها الكبرى، وبالثلاث الصغرى كما فسر الثلاث بها في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة فإنها تؤيد أن المراد بالواحدة التامة في هذه الصحيحة هي الكبرى في مقابل الناقصة وهي الصغرى، وأنها المراد بالثلاث في ترسل فيها.
وعلى الجملة: فصحيحة زرارة بنفسها تدل على إرادة الكبرى من الواحدة التامة فلا اطلاق لها كي تشمل الصغرى. وهكذا الحال في صحيحتي
وهل تجزي الصغرى مرة واحدة؟ قد يقال، بل قيل بذلك. ويمكن أن يستدل له بوجهين:
أحدهما: اطلاق الأمر بالتسبيحة الواحدة في جملة من النصوص الشامل للكبرى والصغرى، كصحيحة زرارة وصحيحتي ابن يقطين (1).
الثاني: دعوى كفاية مطلق الذكر الصادق على الواحدة من الصغرى.
ويرد الأول: إن الاطلاق يقيد بما دل على عدم الاجتزاء في الصغرى بأقل من ثلاث كموثقة سماعة وصحيحة معاوية المتقدمتين آنفا وغيرهما، فلا مناص من حمل التسبيح في تلك النصوص على الكبرى، بل إن في نفسها ما يشهد بذلك، كصحيحة زرارة الآنفة الذكر فإن المراد بالواحدة المجزية لا بد وأن يكون غير الثلاث التي حكم أول باجزائها، إذ لو كانتا من سنخ واحد لزم اللغوية بل التناقض فإن مقتضى جعل المجزي هو الثلاث عدم كفاية الأقل كما يعطيه لفظ الاجزاء الظاهر في بيان أقل الواجب. ومعه كيف حكم (ع) باجزاء الواحدة، فلو كانت العبرة بها كان التحديد بالثلاث لغوا محضا. فلا مناص من أن يراد بالواحدة تسبيحة أخرى مغايرة للثلاث، بأن يراد بها الكبرى، وبالثلاث الصغرى كما فسر الثلاث بها في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة فإنها تؤيد أن المراد بالواحدة التامة في هذه الصحيحة هي الكبرى في مقابل الناقصة وهي الصغرى، وأنها المراد بالثلاث في ترسل فيها.
وعلى الجملة: فصحيحة زرارة بنفسها تدل على إرادة الكبرى من الواحدة التامة فلا اطلاق لها كي تشمل الصغرى. وهكذا الحال في صحيحتي