____________________
قال: سأله أبو بصير وأنا جالس عنده إلى أن قال (ع): فإذا ركع فليتمكن، وإذا رفع رأسه فليعتدل... الخ (1)، وقد عبر عنها بالخبر مشعرا بضعفها لكن الظاهر صحتها، فإن بكر بن محمد ثقة وثقه النجاشي والراوي عنه أحمد بن إسحاق مردد بن الرازي والأشعري وكلاهما ثقة وإن كان الأظهر أن المراد به الأشعري لأن الصدوق ذكره في المشيخة في طريقه إلى بكر مصرحا بالأشعري، فبهذه القرينة يظهر أن الراوي عنه هو الأشعري، وهو وإن كان من أصحاب الجواد (ع) إلا أنه لا مانع بحسب الطبقة من روايته عن بكر الذي هو من أصحاب الصادق والكاظم بل والرضا عليهم السلام.
وكيف كان فهي صحيحة السند كما أنها ظاهرة الدلالة، إذ التعبير بقوله: إذا ركع فليتمكن ظاهر في الارشاد إلى شرطية التمكن في تحقق الركوع المأمور به نظير قوله: إذا صليت فاستقبل لا أنه واجب نفسي مستقل أو جزء ضمني للصلاة، فدلالتها على اعتبار الاطمئنان في تحقق الركوع الواجب مما لا ينبغي الاشكال فيه.
وأما الدلالة على اعتباره في الذكر الواجب فقد تمنع بأن غايتها الاعتبار في مسمى الركوع دون الأكثر، لكنه في غير محله، بل الظاهر أنها تدل عليه أيضا بالدلالة الالتزامية، إذ دليل وجوب الذكر قد دل على الاتيان به في الركوع المأمور به لا مطلقا، فإذا كان الركوع المأمور به متقوما بالاطمئنان كما دلت عليه هذه الصحيحة بالمطابقة فلازمه كون الاطمئنان بمقدار يتحقق الذكر الواجب في ضمنه فلا يكفي مسماه.
وعلى الجملة ضم أحد الدليلين إلى الآخر يستوجب اعتبار الاستقرار
وكيف كان فهي صحيحة السند كما أنها ظاهرة الدلالة، إذ التعبير بقوله: إذا ركع فليتمكن ظاهر في الارشاد إلى شرطية التمكن في تحقق الركوع المأمور به نظير قوله: إذا صليت فاستقبل لا أنه واجب نفسي مستقل أو جزء ضمني للصلاة، فدلالتها على اعتبار الاطمئنان في تحقق الركوع الواجب مما لا ينبغي الاشكال فيه.
وأما الدلالة على اعتباره في الذكر الواجب فقد تمنع بأن غايتها الاعتبار في مسمى الركوع دون الأكثر، لكنه في غير محله، بل الظاهر أنها تدل عليه أيضا بالدلالة الالتزامية، إذ دليل وجوب الذكر قد دل على الاتيان به في الركوع المأمور به لا مطلقا، فإذا كان الركوع المأمور به متقوما بالاطمئنان كما دلت عليه هذه الصحيحة بالمطابقة فلازمه كون الاطمئنان بمقدار يتحقق الذكر الواجب في ضمنه فلا يكفي مسماه.
وعلى الجملة ضم أحد الدليلين إلى الآخر يستوجب اعتبار الاستقرار