____________________
الشرح لموثقته الأخرى عن أبي عبد الله (ع) (1).
والانصاف أن هذه أصرح رواية يمكن أن يستدل بها على هذا القول ولكنها أيضا غير صالحة للاستدلال.
أما أولا: فلضعفها سندا وإن عبر المحقق الهمداني (قده) بالموثقة لأن في السند علي بن خالد ولم يوثق بل هو مهمل.
وأما ثانيا: فلقصور الدلالة فإن ظاهرها متروك قطعا لظهورها في أن الميزان في تحقق الركوع المانع عن التدارك وضع اليد على الركبتين حيث أنيط فيها الرجوع إلى القنوت وعدمه بوضع اليد وعدمه مع أن الوضع غير معتبر في حقيقة الركوع قطعا، فإنه مهما بلغ هذا الحد لم يجز له الرجوع سواء وضع يده على الركبتين أم لا بلا اشكال، فظاهرها غير ممكن الأخذ، ولا دليل على تأويلها بإرادة بلوغ هذا الحد من وضع اليد ثم الاستدلال بها.
فتحصل: أنه لم ينهض دليل يمكن المساعدة عليه على هذا القول.
فالأقوى وفاقا لجمع من الأصحاب كفاية الانحناء حدا تصل أطراف أصابعه الركبتين وإن لم تصل الراحة إليهما، بل قد سمعت من المجلسي نسبته إلى الأكثر.
ويدل عليه صريحا - مضافا إلى الاطلاقات النافية للأكثر - الصحيحة الثانية لزرارة المتقدمة قال (ع) فيها: (فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما... الخ) (2)
والانصاف أن هذه أصرح رواية يمكن أن يستدل بها على هذا القول ولكنها أيضا غير صالحة للاستدلال.
أما أولا: فلضعفها سندا وإن عبر المحقق الهمداني (قده) بالموثقة لأن في السند علي بن خالد ولم يوثق بل هو مهمل.
وأما ثانيا: فلقصور الدلالة فإن ظاهرها متروك قطعا لظهورها في أن الميزان في تحقق الركوع المانع عن التدارك وضع اليد على الركبتين حيث أنيط فيها الرجوع إلى القنوت وعدمه بوضع اليد وعدمه مع أن الوضع غير معتبر في حقيقة الركوع قطعا، فإنه مهما بلغ هذا الحد لم يجز له الرجوع سواء وضع يده على الركبتين أم لا بلا اشكال، فظاهرها غير ممكن الأخذ، ولا دليل على تأويلها بإرادة بلوغ هذا الحد من وضع اليد ثم الاستدلال بها.
فتحصل: أنه لم ينهض دليل يمكن المساعدة عليه على هذا القول.
فالأقوى وفاقا لجمع من الأصحاب كفاية الانحناء حدا تصل أطراف أصابعه الركبتين وإن لم تصل الراحة إليهما، بل قد سمعت من المجلسي نسبته إلى الأكثر.
ويدل عليه صريحا - مضافا إلى الاطلاقات النافية للأكثر - الصحيحة الثانية لزرارة المتقدمة قال (ع) فيها: (فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما... الخ) (2)