يظهر من سيد الرياض (قده) خروجه من الأصل حيث إنه وجه كلام
الصدوق (قده) - الظاهر في كون جميع الوصايا من الأصل -: بأن مرده ما إذا لم يعلم كون الموصى به واجبا أو لا، فإن مقتضى عمومات
وجوب العمل بالوصية خروجها من الأصل خرج عنها صورة العلم بكونها ندبيا وحمل الخبر الدال بظاهره على ما عن
الصدوق أيضا على ذلك لكنه مشكل فإن العمومات مخصصة بما دل على أن الوصية بأزيد من الثلث ترد إليه إلا مع إجازة
الورثة، هذا مع أن الشبهة مصداقية والتمسك بالعمومات فيها محل اشكال، وأما الخبر المشار إليه وهو قوله (ع): " الرجل أحق بما له ما دام فيه الروح إن
أوصى به كله فهو جائز " فهو موهون باعراض العلماء عن العمل بظاهره، ويمكن أن يكون المراد بماله هو الثلث الذي أمره بيده، نعم يمكن أن يقال مثل هذه الأزمنة بالنسبة إلى هذه الأمكنة البعيدة عن
مكة. الظاهر
____________________
الميت واقراره بالواجب عليه كما أن اخباره بعدم ثبوت حج الاسلام عليه يسمع منه وفيه: أن مجرد الانصراف إلى الواجب غير مفيد، لامكان أن يكون الايصاء من باب الاحتياط وكون الواجب واجبا احتياطيا لا واجبا أصليا، والذي يخرج من الأصل هو الواجب الأصلي لا الاحتياطي