____________________
ثانيهما: في الحج الندبي وإن وجب بالوصية.
أما الأول: فلا ريب في خروجه من صلب المال ولا أثر لتعيين الموصي أجرته مطلقا سواء عين قليلا أو كثيرا أو مساويا بل ليس له حق التعيين لعدم ثبوت ولايته عليه فلو فرضنا أنه عين الأقل أجرة يجب الاستئجار بالأكثر إذا كان بمقدار أجرة المثل ويخرج من أصل المال رضي أو لم يرض أوصى أو لم يوص، ودعوى الانصراف لا أثر لها في المقام، نعم لو عين أجرة زائدة عن أجرة المثل يخرج الزائد من الثلث لأن الذي يجب اخراجه من الأصل إنما هو الأجرة المتعارفة للحج، وهي أجرة المثل كما قلنا.
ولو فرض وجود أجيرين أحدهما يأخذ أجرة المثل، والآخر يرضى بالأقل، فالظاهر وجوب استئجار الثاني للانصراف إلى الأقل في هذا الفرض، بل لأن الثابت في ذمة الميت نفس الحج والطبيعي ينطبق على الأقل، فليس للوصي تطبيقه على الأكثر، ويكون الزائد للورثة ولا يجوز له التصرف فيه إلا برضاهم.
(1) هل يجب على الوصي الفحص عمن يرضى بالأقل؟.
الظاهر عدم وجوبه لأصالة عدم وجدانه خارجا، ولا يستلزم ذلك تفويتا ولا تزاحما بالنسبة إلى حق الورثة، إذ لم ينتقل هذا المقدار من المال إلى الورثة ليتحقق التزاحم، فله الاستئجار بالمثل ولو احتمل وجود الأقل بل حتى ولو ظن لعدم العبرة بالظن فإنه كالشك.
أما الأول: فلا ريب في خروجه من صلب المال ولا أثر لتعيين الموصي أجرته مطلقا سواء عين قليلا أو كثيرا أو مساويا بل ليس له حق التعيين لعدم ثبوت ولايته عليه فلو فرضنا أنه عين الأقل أجرة يجب الاستئجار بالأكثر إذا كان بمقدار أجرة المثل ويخرج من أصل المال رضي أو لم يرض أوصى أو لم يوص، ودعوى الانصراف لا أثر لها في المقام، نعم لو عين أجرة زائدة عن أجرة المثل يخرج الزائد من الثلث لأن الذي يجب اخراجه من الأصل إنما هو الأجرة المتعارفة للحج، وهي أجرة المثل كما قلنا.
ولو فرض وجود أجيرين أحدهما يأخذ أجرة المثل، والآخر يرضى بالأقل، فالظاهر وجوب استئجار الثاني للانصراف إلى الأقل في هذا الفرض، بل لأن الثابت في ذمة الميت نفس الحج والطبيعي ينطبق على الأقل، فليس للوصي تطبيقه على الأكثر، ويكون الزائد للورثة ولا يجوز له التصرف فيه إلا برضاهم.
(1) هل يجب على الوصي الفحص عمن يرضى بالأقل؟.
الظاهر عدم وجوبه لأصالة عدم وجدانه خارجا، ولا يستلزم ذلك تفويتا ولا تزاحما بالنسبة إلى حق الورثة، إذ لم ينتقل هذا المقدار من المال إلى الورثة ليتحقق التزاحم، فله الاستئجار بالمثل ولو احتمل وجود الأقل بل حتى ولو ظن لعدم العبرة بالظن فإنه كالشك.