____________________
وكذا في الوصية بالخمس والزكاة ونحوهما من الحقوق المالية فإن الايصاء بها لو كان من باب الاحتياط ولو احتياطا وجوبيا، ليس اقرارا باشتغال ذمته وباستقرار الدين عليه فإن الاحتياط لا يوجب اشتغال الذمة، نعم إذا كان هناك ظهور في أن الموصى به هو الحج الأصلي فهو المتبع فإن الظهور كالصراحة في لزوم الاتباع.
ثم إن المصنف (رحمه الله) ذكر المتحصل بما تقدم، وهو أنه في صورة الشك في كون الموصى به واجبا حتى يخرج من الأصل أولا حتى يكون من الثلث، ذكر أن مقتضى الأصل الخروج من الثلث لأن الخروج من الأصل موقوف على كونه واجبا وهو غير معلوم بل الأصل عدمه، إلا إذا كان هناك انصراف إلى الواجب كالوصية بالخمس والزكاة والحج، إلا إذا كان واجبا عليه سابقا وشك في اتيانه وعدمه فالظاهر جريان الاستصحاب بشك الوصي أو الوارث لا شك الموصي.
ثم قال: يشكل على ذلك، الأمر في كثير من الموارد من الأموال المتروكة لحصول العلم غالبا بأن الميت كان مشغول الذمة بدين أو خمس أو زكاة أو حج ونحو ذلك من الحقوق المالية، واجراء الاستصحاب
ثم إن المصنف (رحمه الله) ذكر المتحصل بما تقدم، وهو أنه في صورة الشك في كون الموصى به واجبا حتى يخرج من الأصل أولا حتى يكون من الثلث، ذكر أن مقتضى الأصل الخروج من الثلث لأن الخروج من الأصل موقوف على كونه واجبا وهو غير معلوم بل الأصل عدمه، إلا إذا كان هناك انصراف إلى الواجب كالوصية بالخمس والزكاة والحج، إلا إذا كان واجبا عليه سابقا وشك في اتيانه وعدمه فالظاهر جريان الاستصحاب بشك الوصي أو الوارث لا شك الموصي.
ثم قال: يشكل على ذلك، الأمر في كثير من الموارد من الأموال المتروكة لحصول العلم غالبا بأن الميت كان مشغول الذمة بدين أو خمس أو زكاة أو حج ونحو ذلك من الحقوق المالية، واجراء الاستصحاب