____________________
يوصي على هذا النحو وإنما له الوصية بالحج عنه ما لم يؤت بالواجب لا ما لم يتبرع به أحد.
(1) إذ لا موجب للتأخير بعد ما كان الواجب تفريغ ذمة الميت في هذه السنة لأن الحج واجب فوري والثابت في ذمته نفس الحج لا قيمته فيجب دفع الأزيد. هذا كله في الحج الواجب الأصلي.
وأما الحج المندوب في نفسه وإن عرضه الوجوب بالوصية فإن لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل للانصراف إليها، وإن وجد الأقل تعين ولا مجال للتصرف في الأزيد وما الانصراف إلى أجرة المثل فقد عرفت أنه لنفي الأزيد لا الأقل.
وأما لو عين الأجرة، فتارة: يعين الأجرة المتعارفة وأخرى: يعين الأقل منها.
أما في الصورة الأولى فيؤخذ بذلك أن لم يزد ما عينه على الثلث.
وأما في الصورة الثانية فإن وجد من يقبل ذلك فهو وإلا فيبني على مسألة تعدد المطلوب ووحدته، فإن قلنا بالتعدد يعطى الأكثر وأما لو قلنا بعدم التعدد فالوصية باطلة لتعذر العمل بها ولو تبرع متبرع بالحج في مورد الوصية به، لا يوجب سقوط
(1) إذ لا موجب للتأخير بعد ما كان الواجب تفريغ ذمة الميت في هذه السنة لأن الحج واجب فوري والثابت في ذمته نفس الحج لا قيمته فيجب دفع الأزيد. هذا كله في الحج الواجب الأصلي.
وأما الحج المندوب في نفسه وإن عرضه الوجوب بالوصية فإن لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل للانصراف إليها، وإن وجد الأقل تعين ولا مجال للتصرف في الأزيد وما الانصراف إلى أجرة المثل فقد عرفت أنه لنفي الأزيد لا الأقل.
وأما لو عين الأجرة، فتارة: يعين الأجرة المتعارفة وأخرى: يعين الأقل منها.
أما في الصورة الأولى فيؤخذ بذلك أن لم يزد ما عينه على الثلث.
وأما في الصورة الثانية فإن وجد من يقبل ذلك فهو وإلا فيبني على مسألة تعدد المطلوب ووحدته، فإن قلنا بالتعدد يعطى الأكثر وأما لو قلنا بعدم التعدد فالوصية باطلة لتعذر العمل بها ولو تبرع متبرع بالحج في مورد الوصية به، لا يوجب سقوط