من قول الموصي حجوا عني هو حجة الاسلام الواجبة لعدم تعارف الحج المستحبي في هذه الأزمنة والأمكنة فيحمل على أنه واجب من جهة هذا الظهور والانصراف كما أنه إذا قال أدوا كذا مقدارا خمسا أو زكاة ينصرف إلى الواجب عليه.
فتحصل أن في صورة الشك في كون الموصى به واجبا حتى يخرج من أصل التركة أولا حتى يكون من الثلث، مقتضى الأصل الخروج من الثلث لأن الخروج من الأصل موقوف على كونه واجبا وهو غير معلوم بل الأصل عدمه إلا إذا كان هناك انصراف كما في مثل الوصية بالخمس أو الزكاة أو الحج ونحوها، نعم لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوب كما إذا علم وجوب الحج عليه سابقا ولم يعلم أنه أتى به أولا فالظاهر جريان الاستصحاب والاخراج من الأصل، ودعوى أن ذلك موقوف على ثبوت الوجوب عليه وهو قرع شكه لا شك الوصي أو الوارث ولا يعلم أنه كان شاكا حين موته أو عالما بأحد الأمرين، مدفوعة بمنع اعتبار شكه بل يكفي شك الوصي أو الوارث أيضا، ولا فرق في ذلك بين ما إذا أوصى أو لم يوص بأن مقتضى أصالة بقاء اشتغال ذمته بذلك الواجب عدم انتقال ما يقابله من التركة إلى الوارث ولكنه يشكل على