____________________
حجة الاسلام أو النذري أو الافسادي.
وما ذكره (ره) من اخراج الحج الواجب من أصل التركة وإن كان صحيحا بالنسبة إلى حج الاسلام، وأما بالنسبة إلى الحج النذري والافسادي فهو محل اشكال بل منع، لما تقدم من أنه لا دليل على اخراج الواجبات المالية من الأصل، وحالها حال ساير الواجبات الإلهية وما ورد في بعض الأخبار أن الحج بمنزلة الدين فهو في خصوص حج الاسلام دون سائر أقسام الحج كما صرح به في الصحيحة (1).
وأما الثاني: وهو ما علم أن الحج الموصى به ندبي، فلا ريب في خروجه من الثلث وأن الوصية تنفذ بمقداره.
وأما الثالث: وهو ما لو شك في أنه واجب أو مندوب ولم تكن قرينة على أحدهما فقد ذكر المصنف (قده) أن في خروجه من الأصل أو الثلث وجهين.
أقواهما خروجه من الثلث إذ لم يعلم كونه واجبا ليخرج من الأصل، وإنما يخرج من الأصل إذا ثبت كونه واجبا إلا فيخرج من الثلث.
وقد نقل المصنف عن السيد صاحب الرياض رأيه في خروج هذا القسم من الأصل، حيث استفاد ذلك من توجيه السيد لكلام والد الصدوق (2) - الظاهر في كون جميع الوصايا من الأصل - بأن مراده ما إذا لم يعلم كون الموصى به واجبا أو ندبا، فإن مقتضى عمومات وجوب العمل بالوصية خروجها من الأصل خرج عنها صورة العلم بكونها ندبا فيخرج من الثلث، وكذلك حمل خبر عمار الدال بظاهره
وما ذكره (ره) من اخراج الحج الواجب من أصل التركة وإن كان صحيحا بالنسبة إلى حج الاسلام، وأما بالنسبة إلى الحج النذري والافسادي فهو محل اشكال بل منع، لما تقدم من أنه لا دليل على اخراج الواجبات المالية من الأصل، وحالها حال ساير الواجبات الإلهية وما ورد في بعض الأخبار أن الحج بمنزلة الدين فهو في خصوص حج الاسلام دون سائر أقسام الحج كما صرح به في الصحيحة (1).
وأما الثاني: وهو ما علم أن الحج الموصى به ندبي، فلا ريب في خروجه من الثلث وأن الوصية تنفذ بمقداره.
وأما الثالث: وهو ما لو شك في أنه واجب أو مندوب ولم تكن قرينة على أحدهما فقد ذكر المصنف (قده) أن في خروجه من الأصل أو الثلث وجهين.
أقواهما خروجه من الثلث إذ لم يعلم كونه واجبا ليخرج من الأصل، وإنما يخرج من الأصل إذا ثبت كونه واجبا إلا فيخرج من الثلث.
وقد نقل المصنف عن السيد صاحب الرياض رأيه في خروج هذا القسم من الأصل، حيث استفاد ذلك من توجيه السيد لكلام والد الصدوق (2) - الظاهر في كون جميع الوصايا من الأصل - بأن مراده ما إذا لم يعلم كون الموصى به واجبا أو ندبا، فإن مقتضى عمومات وجوب العمل بالوصية خروجها من الأصل خرج عنها صورة العلم بكونها ندبا فيخرج من الثلث، وكذلك حمل خبر عمار الدال بظاهره