____________________
الاسم في الرواة، فإن الشيخ بنفسه لم يذكره في رجاله مع حرصه (رحمه الله) على استقصاء الرواة وأصحاب الأئمة (عليهم السلام) حتى عد المنصور العباسي من جملة أصحاب الصادق (ع) ولو كان من جملة الأصحاب والرواة لذكره في رجاله، وأما الكليني فذكر (عامر) ولا ريب أنه أضبط، بل الشيخ ذكر في رجاله عمر بن عمير (1) وذكر البرقي عامر بن عميرة كما في الكافي (2) والظاهر اتحادهما وإلا لذكره الشيخ في رجاله، فاختصاص كل واحد منهما بذكر أحدهما يكشف عن اتحادهما.
وكيف كان الرجل ثقة لأنه من رجال كامل الزيارات.
ويؤكد الرواية المذكورة الروايات الكثيرة الدالة على الاحجاج بالأجرة فإنها تدل على جواز التبرع أيضا، لأن احتمال دخل صرف المال في الصحة بعيد جدا.
وبإزاء ذلك رواية معتبرة تدل على أن الحج عن الميت إنما يجزي إذا صرف من مال الميت وإلا فلا يجزي، وهي موثقة سماعة، (عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال:
يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك) (3) ولكنها محمولة على عدم جواز التصرف في تركة الميت قبل أداء الحج من ماله ولا تدل على عدم جواز الحج عنه من مال آخر وذلك بشهادة صحيحة حكم بن حكيم، (انسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجل أو امرأة هل يجزي ذلك ويكون قضاء عنه ويكون
وكيف كان الرجل ثقة لأنه من رجال كامل الزيارات.
ويؤكد الرواية المذكورة الروايات الكثيرة الدالة على الاحجاج بالأجرة فإنها تدل على جواز التبرع أيضا، لأن احتمال دخل صرف المال في الصحة بعيد جدا.
وبإزاء ذلك رواية معتبرة تدل على أن الحج عن الميت إنما يجزي إذا صرف من مال الميت وإلا فلا يجزي، وهي موثقة سماعة، (عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال:
يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك) (3) ولكنها محمولة على عدم جواز التصرف في تركة الميت قبل أداء الحج من ماله ولا تدل على عدم جواز الحج عنه من مال آخر وذلك بشهادة صحيحة حكم بن حكيم، (انسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجل أو امرأة هل يجزي ذلك ويكون قضاء عنه ويكون