كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ١٠٧
كما إذا كان على الميت أو الحي الذي لا يتمكن من المباشرة لعذر حجان مختلفان نوعا كحجة الاسلام وللنذر أو متحدان من حيث النوع كحجتين للنذر فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد، وكذا يجوز إذا كان أحدهما واجبا والآخر مستحبا بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحج واجب واحد كحجة الاسلام في عام واحد احتياطا لاحتمال بطلان حج أحدهما، بل وكذا مع العلم بصحة الحج من كل منهما وكلاهما آت بالحج الواجب وإن كان احرام أحدهما قبل احرام الآخر فهو مثل ما إذا صلى جماعة على الميت في وقت واحد ولا يضر سبق أحدهما بوجوب الآخر فإن الذمة مشغولة ما لم يتم العمل فيصح قصد الوجوب من كل منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعا.
____________________
على الميت في وقت واحد فإن كل واحد منهم ينوي الوجوب ولا يضر سبق أحدهم بقصد الوجوب من الآخر، فإن الأمر ما لم يتم العمل به يكون باقيا فيصح قصد الوجوب من كل واحد منهم ولو كان بعضهم أسبق فيجوز قصد الوجوب من اللاحق قبل السابق من العمل.
ويضعف: بأنه لو أتما العمل في زمان واحد صح ما ذكره، ولكن لو أتم أحدهما قبل الآخر وسقطت ذمة المنوب عنه باتمام العمل صحيحا يشكل قصد الوجوب من الآخر لسقوط الأمر وفراغ ذمة المنوب عنه بالعمل الأول فلا يتصف الثاني بالوجوب، وكذا الحكم في المقيس عليه
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 109 110 111 114 115 ... » »»
الفهرست