____________________
(1) لا ريب في أن مقتضى اطلاق الإجارة هو مباشرة الأجير لما استؤجر عليه ما لم تكن في البين قرينة على الخلاف، لأن رضا المستأجر - حسب اطلاق العقد - قد تعلق بالمباشرة ولم يعلم تعلقه بالتسبيب فالتبديل بفرد آخر يحتاج إلى رضاء جديد من المستأجر.
ثم إن هنا رواية استدل بها على جواز التسبيب وإن لم يرض المستأجر وهي ما رواه الشيخ باسناده عن عثمان بن عيسى قال: (قلت:
لأبي الحسن الرضا (ع) ما تقول في الرجل يعطي الحجة فيدفعها إلى غيره؟ قال: لا بأس) (1) وقد حملها المصنف وغيره على صورة العلم بالرضا من المستأجر ولكن لا وجه له.
إلا أن الرواية غير قابلة للاعتماد عليها من جهات.
الأولى: إن صاحب الوسائل (ره) نقل هذه الرواية عن الشيخ في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي سعيد عن يعقوب بن يزيد عن أبي جعفر الأحول، عن عثمان بن عيسى، وأبو جعفر الأحول هو مؤمن الطاق المعروف الثقة وكان من أصحاب الباقر (ع) والصادق (ع) ولكن الموجود في موضع من التهذيب (2) الأحول فقط وفي موضع آخر جعفر الأحول (3) ولم يعلم أن المراد به أبو جعفر الأحول المعروف، وعلى كل تقدير أي سواء كان الراوي هو الأحول أو
ثم إن هنا رواية استدل بها على جواز التسبيب وإن لم يرض المستأجر وهي ما رواه الشيخ باسناده عن عثمان بن عيسى قال: (قلت:
لأبي الحسن الرضا (ع) ما تقول في الرجل يعطي الحجة فيدفعها إلى غيره؟ قال: لا بأس) (1) وقد حملها المصنف وغيره على صورة العلم بالرضا من المستأجر ولكن لا وجه له.
إلا أن الرواية غير قابلة للاعتماد عليها من جهات.
الأولى: إن صاحب الوسائل (ره) نقل هذه الرواية عن الشيخ في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي سعيد عن يعقوب بن يزيد عن أبي جعفر الأحول، عن عثمان بن عيسى، وأبو جعفر الأحول هو مؤمن الطاق المعروف الثقة وكان من أصحاب الباقر (ع) والصادق (ع) ولكن الموجود في موضع من التهذيب (2) الأحول فقط وفي موضع آخر جعفر الأحول (3) ولم يعلم أن المراد به أبو جعفر الأحول المعروف، وعلى كل تقدير أي سواء كان الراوي هو الأحول أو