____________________
وأما الثاني: فلا مانع من التشريك واتيان حج واحد عن اثنين أو أكثر للنصوص الكثيرة، وقد عقد صاحب الوسائل بابا مستقلا لذلك.
منها: صحيح محمد بن إسماعيل قال: (سألت أبا الحسن (ع) كم أشرك في حجتي، قال كم شئت) (1).
ولقائل أن يقول: إن اشراك الغير في الحج إنما يجوز إذا حج عن نفسه وأما إذا حج عن الغير نيابة فالروايات لا تدل على جواز الاشراك حينئذ، لأن الظاهر من قوله: (كم أشرك في حجتي) أو (يشرك في حجته (كون الحج عن نفسه ويشرك في حجه شخصا آخر من المؤمنين والصلحاء والأقارب.
وهذه الدعوى وإن كانت في نفسها قريبة، ولكن التدبر في النصوص (1) يقتضي جواز التشريك مطلقا ولو لم يقصد الحج عن نفسه، لأنه بعد البناء على مشروعية النيابة في نفسها، وجواز التشريك ورجحانه لا تحتمل اختصاص الجواز بصورة كون الحج عن نفسه. على أن المراد بقوله:
(بحجتي) أو (حجته) هو الحج الصادر منه مباشرة ولو عن الغير.
فلا نحتمل اختصاص جواز التشريك بالحج المأتي من قبل نفسه بل الظاهر من النصوص تعميم الحكم إلى الحج الصادر منه عن الغير.
منها: صحيح محمد بن إسماعيل قال: (سألت أبا الحسن (ع) كم أشرك في حجتي، قال كم شئت) (1).
ولقائل أن يقول: إن اشراك الغير في الحج إنما يجوز إذا حج عن نفسه وأما إذا حج عن الغير نيابة فالروايات لا تدل على جواز الاشراك حينئذ، لأن الظاهر من قوله: (كم أشرك في حجتي) أو (يشرك في حجته (كون الحج عن نفسه ويشرك في حجه شخصا آخر من المؤمنين والصلحاء والأقارب.
وهذه الدعوى وإن كانت في نفسها قريبة، ولكن التدبر في النصوص (1) يقتضي جواز التشريك مطلقا ولو لم يقصد الحج عن نفسه، لأنه بعد البناء على مشروعية النيابة في نفسها، وجواز التشريك ورجحانه لا تحتمل اختصاص الجواز بصورة كون الحج عن نفسه. على أن المراد بقوله:
(بحجتي) أو (حجته) هو الحج الصادر منه مباشرة ولو عن الغير.
فلا نحتمل اختصاص جواز التشريك بالحج المأتي من قبل نفسه بل الظاهر من النصوص تعميم الحكم إلى الحج الصادر منه عن الغير.