____________________
ذكر جماعة أنه لا يستحق الأجرة عليه وإن أتى به عن المنوب عنه وفرغت ذمته، وذلك لعدم اتيان العمل المستأجر عليه في السنة المعينة وما أتى به من الحج الثاني لم يكن بأمر من المستأجر حتى يوجب الضمان وإنما أتى به بأمر من الله تعالى عقوبة عليه.
وأورد عليهم المصنف (رحمه الله): بأن الثاني عوض عن الأول شرعا ومقتضى البدلية هو الاستحقاق فإن التبديل من قبل المولى الحقيقي والإجارة وإن كانت منفسخة بالنسبة إلى الأول لكنها باقية بالنسبة إلى الثاني تعبدا لكونه عوضا شرعيا وفيه: أنه لم يذكر في شئ من الروايات كون الثاني بدلا وعوضا عن الأول وإنما ورد فيها الحج من قابل، وهل بدل أو واجب مستقل فالروايات ساكتة عن ذلك بل مقتضى اطلاقها لزوم اتيان الحج ثانيا وإن كان الأول ندبا أو تبرعا فلا ملازمة بين الوجوب وفي القابل وبين كونه عوضا، فما ذكره القائل (1) من عدم استحقاق الأجرة أصلا لا عن الأول لفساده وعدم تسليمه ولاعن الثاني لعدم كونه بأمره بل هو أجنبي عن المستأجر وإنما سببه وموجبه الأجير، هو الصحيح.
نعم تفرغ ذمة المنوب عنه على كلام سيأتي إن شاء الله تعالى ولكنه
وأورد عليهم المصنف (رحمه الله): بأن الثاني عوض عن الأول شرعا ومقتضى البدلية هو الاستحقاق فإن التبديل من قبل المولى الحقيقي والإجارة وإن كانت منفسخة بالنسبة إلى الأول لكنها باقية بالنسبة إلى الثاني تعبدا لكونه عوضا شرعيا وفيه: أنه لم يذكر في شئ من الروايات كون الثاني بدلا وعوضا عن الأول وإنما ورد فيها الحج من قابل، وهل بدل أو واجب مستقل فالروايات ساكتة عن ذلك بل مقتضى اطلاقها لزوم اتيان الحج ثانيا وإن كان الأول ندبا أو تبرعا فلا ملازمة بين الوجوب وفي القابل وبين كونه عوضا، فما ذكره القائل (1) من عدم استحقاق الأجرة أصلا لا عن الأول لفساده وعدم تسليمه ولاعن الثاني لعدم كونه بأمره بل هو أجنبي عن المستأجر وإنما سببه وموجبه الأجير، هو الصحيح.
نعم تفرغ ذمة المنوب عنه على كلام سيأتي إن شاء الله تعالى ولكنه