____________________
(1) استظهر في المتن أولا الوجه الأول، وقد يوجه بأن الحج الثاني نظير القضاء فإذا كان العامل في الأول نائبا كان الثاني كذلك ولكن ما استظهره ثانيا هو الصحيح، لأن الظاهر من النص كون الثاني عقوبة على من ارتكب ما يوجبها ويكون أجنبيا عن المنوب عنه كما يظهر من موثق إسحاق، لقوله (ع): (وعلى هذا ما اجترح) فإن ذلك واضح الدلالة على أن الحج الثاني إنما وجب من قبل النائب المجترح، ومن المعلوم أن المنوب عنه ليس بمجترح، فهذا الحج أجنبي عنه بالمرة.
ولا فرق بين كون الإجارة مطلقة أو مقيدة بهذه السنة، لأن مقتضى اطلاق الموثقة صحة الحج الأول مطلقا، فيستحق تمام الأجرة وإن وجب عليه الحج ثانيا في القابل كفارة وعقوبة لما اجترحه، هذا كله إن قلنا بأن الحج الواجب عليه بالأصل هو الأول والثاني عقوبة.
وأما لو قلنا بأن الفرض هو الثاني والأول فاسد، فحينئذ يقع الكلام في جهات.
الأولى: يظهر من كلماتهم أن الإجارة تنفسخ حينئذ إذا كانت معينة ومقيدة بهذه السنة ولا يستحق الأجرة، ويجب عليه الاتيان في القابل بلا أجرة، وإذا كانت مطلقة تبقي ذمته مشغولة.
ويرد عليهم: ما عرفته غير مرة من أنه لا موجب للانفساخ في
ولا فرق بين كون الإجارة مطلقة أو مقيدة بهذه السنة، لأن مقتضى اطلاق الموثقة صحة الحج الأول مطلقا، فيستحق تمام الأجرة وإن وجب عليه الحج ثانيا في القابل كفارة وعقوبة لما اجترحه، هذا كله إن قلنا بأن الحج الواجب عليه بالأصل هو الأول والثاني عقوبة.
وأما لو قلنا بأن الفرض هو الثاني والأول فاسد، فحينئذ يقع الكلام في جهات.
الأولى: يظهر من كلماتهم أن الإجارة تنفسخ حينئذ إذا كانت معينة ومقيدة بهذه السنة ولا يستحق الأجرة، ويجب عليه الاتيان في القابل بلا أجرة، وإذا كانت مطلقة تبقي ذمته مشغولة.
ويرد عليهم: ما عرفته غير مرة من أنه لا موجب للانفساخ في