____________________
بخصوص ذلك وإنما ذكره على المتعارف الخارجي وإلا فهو راض بأي طريق كان فيرجع الأمر في الحقيقة إلى عدم التعيين ويكون ذكره في حكم العدم، فحينئذ لو عدل صح واستحق تمام الأجرة.
وأما إذا كان له غرض خاص في تعيين الطريق فمقتضى وجوب الوفاء بالعقد تعين الطريق وليس للأجير العدول إلى غيره.
وعن جماعة جواز العدول مطلقا وعن آخرين جواز العدول مع عدم العلم بغرض في الخصوصية.
ولا يخفى: أن مقتضى القاعدة هو الأخذ بظهور الكلام وتعين الطريق عليه ما لم تكن قرينة على الخلاف.
وأما القائلون بجواز العدول فاستدلوا عليه بصحيحة حريز (عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة فقال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه) (1).
وأجاب عنه في المتن أولا: بأنها محمولة على صورة العلم بعدم الغرض؟ كما هو الغالب.
وأما إذا كان له غرض خاص في تعيين الطريق فمقتضى وجوب الوفاء بالعقد تعين الطريق وليس للأجير العدول إلى غيره.
وعن جماعة جواز العدول مطلقا وعن آخرين جواز العدول مع عدم العلم بغرض في الخصوصية.
ولا يخفى: أن مقتضى القاعدة هو الأخذ بظهور الكلام وتعين الطريق عليه ما لم تكن قرينة على الخلاف.
وأما القائلون بجواز العدول فاستدلوا عليه بصحيحة حريز (عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة فقال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه) (1).
وأجاب عنه في المتن أولا: بأنها محمولة على صورة العلم بعدم الغرض؟ كما هو الغالب.