____________________
إنما هو حج الافراد فلا اجمال في نيته أصلا.
نعم في صحيح معاوية بن عمار وصحيحة الحلبي ما يظهر منهما المنافاة من جهة أخرى ولا يمكن الجمع بينهما من هذه الجهة، وهي أن مقتضى صحيح معاوية بن عمار أن الهدي الذي جاء به رسول الله (صلى الله عليه وآله) أربعا وستين أو ستا وستين، وما جاء به أمير المؤمنين (عليه السلام) أربعة وثلاثين أو ست وثلاثين (الترديد من الراوي) وساق الهدي كالنبي (صلى الله عليه وآله) فيشمله قوله (صلى الله عليه وآله) (ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله) ويظهر من صحيح الحلبي أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يأت بالهدي ولم يسق هديا وإنما رسول الله (صلى الله عليه وآله) ساق مائة بدنة وأشركه في هدية وجعل له سبعا وثلاثين فيكون حاله (عليه السلام) كحال سائر المسلمين (لقوله: (صلى الله عليه وآله) يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل) ومع ذلك أمره بعدم الاحلال وأشركه في هديه وحجه، فلا بد من الالتزام بأن ذلك من مختصاته (عليه السلام) ونحو ذلك من التأويلات ثم إن المصنف ذكر في آخر المسألة أنه قد يقال: يتمتع في صورة الاشتباه وعدم انكشاف الحال إلى الآخر ولكن لا دليل عليه إلا في مورد يصح له العدول إلى التمتع كما فعله المسلمون بأمر النبي صلى الله عليه وآله وفيما إذا لم يكن متعينا عليه نوع خاص فحينئذ يجوز له قلب الافراد إلى التمتع وأما في غير ذلك فلا دليل على الانقلاب.
نعم في صحيح معاوية بن عمار وصحيحة الحلبي ما يظهر منهما المنافاة من جهة أخرى ولا يمكن الجمع بينهما من هذه الجهة، وهي أن مقتضى صحيح معاوية بن عمار أن الهدي الذي جاء به رسول الله (صلى الله عليه وآله) أربعا وستين أو ستا وستين، وما جاء به أمير المؤمنين (عليه السلام) أربعة وثلاثين أو ست وثلاثين (الترديد من الراوي) وساق الهدي كالنبي (صلى الله عليه وآله) فيشمله قوله (صلى الله عليه وآله) (ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله) ويظهر من صحيح الحلبي أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يأت بالهدي ولم يسق هديا وإنما رسول الله (صلى الله عليه وآله) ساق مائة بدنة وأشركه في هدية وجعل له سبعا وثلاثين فيكون حاله (عليه السلام) كحال سائر المسلمين (لقوله: (صلى الله عليه وآله) يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل) ومع ذلك أمره بعدم الاحلال وأشركه في هديه وحجه، فلا بد من الالتزام بأن ذلك من مختصاته (عليه السلام) ونحو ذلك من التأويلات ثم إن المصنف ذكر في آخر المسألة أنه قد يقال: يتمتع في صورة الاشتباه وعدم انكشاف الحال إلى الآخر ولكن لا دليل عليه إلا في مورد يصح له العدول إلى التمتع كما فعله المسلمون بأمر النبي صلى الله عليه وآله وفيما إذا لم يكن متعينا عليه نوع خاص فحينئذ يجوز له قلب الافراد إلى التمتع وأما في غير ذلك فلا دليل على الانقلاب.