____________________
تختص بقسم خاص من أقسام الحج.
وفي صحيحة معاوية بن عمار قال: (عليه السلام) بعد ذكر التلبيات (واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع التي كن في أول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد، وبها لبى المرسلون) (1).
وفي صحيحة معاوية بن وهب (تحرمون كما أنتم في محاملكم تقول:
لبيك إلى الآخر) (2).
ويعلم من هذه الروايات أن التلبية ثابتة في الحج وأن الاحرام لا ينعقد إلا بها وقد تقدمت جملة من الروايات الدالة على أنه إذا لم يلب يجوز له كل شئ من المنهيات، ويظهر منها أن تحقق الاحرام إنما هو بالتلبية وأنه حر قبل التلبية ففي صحيحة عبد الرحمن (في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب، قال: ليس عليه شئ) (3) هذا كله في غير القران من أقسام الحج والعمرة.
وأما حج القران فلا تجب فيه التلبية بل الحاج يتخير بين التلبية وبين الاشعار أو التقليد. ويدل على ذلك جملة من الروايات.
منها: صحيحة معاوية بن عمار (قال: يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية والاشعار، والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم) (4).
ومنها صحيحة أخرى له (يقلدها نعلا خلفا قد صليت فيها،
وفي صحيحة معاوية بن عمار قال: (عليه السلام) بعد ذكر التلبيات (واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع التي كن في أول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد، وبها لبى المرسلون) (1).
وفي صحيحة معاوية بن وهب (تحرمون كما أنتم في محاملكم تقول:
لبيك إلى الآخر) (2).
ويعلم من هذه الروايات أن التلبية ثابتة في الحج وأن الاحرام لا ينعقد إلا بها وقد تقدمت جملة من الروايات الدالة على أنه إذا لم يلب يجوز له كل شئ من المنهيات، ويظهر منها أن تحقق الاحرام إنما هو بالتلبية وأنه حر قبل التلبية ففي صحيحة عبد الرحمن (في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب، قال: ليس عليه شئ) (3) هذا كله في غير القران من أقسام الحج والعمرة.
وأما حج القران فلا تجب فيه التلبية بل الحاج يتخير بين التلبية وبين الاشعار أو التقليد. ويدل على ذلك جملة من الروايات.
منها: صحيحة معاوية بن عمار (قال: يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية والاشعار، والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم) (4).
ومنها صحيحة أخرى له (يقلدها نعلا خلفا قد صليت فيها،