____________________
(1) ذكر المصنف في هذه المسألة استحباب التلفظ بالنية ولا خصوصية لعبارة خاصة ويتحقق بأي لفظ كان لاختلاف الأخبار في كيفية التلفظ وذكر في المسألة الآتية استحباب أن يشترط عند احرامه على الله أن يحله إذا عرض مانع من اتمام نسكه ويدل على استحبابهما جملة من الروايات.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) (قال:
لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة إلى أن قال: اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله) فإن عرض لي عارض يحسبني فخلني حيث حبستني)؟ (1) وفي التهذيب فحلني بالحاء المهملة وهو الصحيح لعدم صحة استعمال خلني أو خلاه وإنما يقال خلي سبيله.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) (قال:
لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة إلى أن قال: اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله) فإن عرض لي عارض يحسبني فخلني حيث حبستني)؟ (1) وفي التهذيب فحلني بالحاء المهملة وهو الصحيح لعدم صحة استعمال خلني أو خلاه وإنما يقال خلي سبيله.