____________________
منها، فإن امتثال كل أمر يتوقف على التعيين ولا يتعين إلا بالقصد ولا يكفي التعين البعدي.
ونسب العلامة كفاية ذلك وأن الاحرام مثل الوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة في عدم لزوم تعيين الغاية وعدم قصد الخصوصية لغاية معينة، ولكن الفرق واضح لأن الوضوء أو الغسل عبادة مستقلة وراجح في نفسه لأنه طهور وإن لم يقصد غاية من الغايات، كما هو المستفاد من قوله تعالى: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (1) وأما التلبية فهي استجابة لأمر الله تعالى بالحج أو العمرة وهي جزء من أجزاء الحج أو العمرة لا أنها مقدمة مستقلة ومستحبة بنفسها فلو أتى بها لا بقصد الخصوصية فليست بمأمورة بها، لأن المأمور به إنما هو التلبية الخاصة التي يقصد بها الحج أو العمرة ويؤتى بها بعنوان الجزئية لأحدهما، فما أتى به بعنوان الجزئية فهو مأمور به فلا بد أن يكون مقصودا بخصوصه من الأول نظير القصد إلى البسملة بالنسبة إلى سورة خاصة.
نعم يكفي التعيين الاجمالي كما لو قصد امتثال الفرد الذي يعينه فيما
ونسب العلامة كفاية ذلك وأن الاحرام مثل الوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة في عدم لزوم تعيين الغاية وعدم قصد الخصوصية لغاية معينة، ولكن الفرق واضح لأن الوضوء أو الغسل عبادة مستقلة وراجح في نفسه لأنه طهور وإن لم يقصد غاية من الغايات، كما هو المستفاد من قوله تعالى: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (1) وأما التلبية فهي استجابة لأمر الله تعالى بالحج أو العمرة وهي جزء من أجزاء الحج أو العمرة لا أنها مقدمة مستقلة ومستحبة بنفسها فلو أتى بها لا بقصد الخصوصية فليست بمأمورة بها، لأن المأمور به إنما هو التلبية الخاصة التي يقصد بها الحج أو العمرة ويؤتى بها بعنوان الجزئية لأحدهما، فما أتى به بعنوان الجزئية فهو مأمور به فلا بد أن يكون مقصودا بخصوصه من الأول نظير القصد إلى البسملة بالنسبة إلى سورة خاصة.
نعم يكفي التعيين الاجمالي كما لو قصد امتثال الفرد الذي يعينه فيما