____________________
المترتبة على الوضوء أو الغسل، ولذا قد يؤمر بالطهارة مرة وبالغسل والوضوء أخرى فيؤمر بالمتولد تارة وبالمتولد منه أخرى أي بالسبب وبالمسبب كما في قوله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) (1) وقال تعالى: أيضا (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (2) وهكذا المقام فقد أمر بالتلبية تارة وبالاحرام أخرى فهما في الحقيقة شئ واحد وليسا وجودين منحازين وتكليفين بل أحدهما متولد من الآخر، والأمر بأحدهما أمر بالآخر - هذا ما استفدناه؟ من الروايات - فإذا كان الاحرام عبارة عن التلبية أو عن المسبب منها فالعزم على ترك المحرمات خارج عن حقيقة الاحرام، وإنما هي أحكام مترتبة على الاحرام لا أنها نفس الاحرام فلا يضر ارتكابها في الخارج في عقد الاحرام فضلا عن العزم إليها، فإذا لم يكن نفس ارتكاب الفعل المحرم مضرا فكيف بالعزم إليه.
إنما الاشكال فيما ذكره المصنف (ره) من أن التعبير العزم على تركها مستمرا، يعني: لا بد أن يكون عازما على التروك في أول احرامه فلو لم يعزم من الأول بطل احرامه.
وأنت بعد ما أحطت خبرا على ما ذكرنا تعرف أنه لا دليل على اعتبار ذلك أيضا، لأن الاحرام إنما هو عبارة عن التلبية الموجبة للدخول في الحرمة أو عما يترتب على التلبية فلا يضر عدم العزم من الأول على استمرار الترك فإن هذه التروك أحكام شرعية مترتبة على الاحرام وليست دخيلة في حقيقته كما صرح المصنف (قده) بذلك
إنما الاشكال فيما ذكره المصنف (ره) من أن التعبير العزم على تركها مستمرا، يعني: لا بد أن يكون عازما على التروك في أول احرامه فلو لم يعزم من الأول بطل احرامه.
وأنت بعد ما أحطت خبرا على ما ذكرنا تعرف أنه لا دليل على اعتبار ذلك أيضا، لأن الاحرام إنما هو عبارة عن التلبية الموجبة للدخول في الحرمة أو عما يترتب على التلبية فلا يضر عدم العزم من الأول على استمرار الترك فإن هذه التروك أحكام شرعية مترتبة على الاحرام وليست دخيلة في حقيقته كما صرح المصنف (قده) بذلك