____________________
المفردة له (1) وأما إذا كان شكه في أن احرامه كان لحج لافراد أو لعمرة المتمتع فيدور الأمر حينئذ بالنسبة إلى التقصير قبل الحج بين الوجوب والتحريم إذ لو كان احرامه لعمرة التمتع يجب عليه التقصير قبل الحج ليحل حتى يحرم ثانيا للحج وإن كان احرامه لحج الافراد يحرم عليه التقصير بل يجب عليه الذهاب إلى الموقفين لأداء أعمال الحج ويقصر ويحلق في منى فالاحتياط غير ممكن فتصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي ونتيجة ذلك هو الاقتصار على أحد العملين والتخيير بينهما، فله أن يخرج من الاحرام باختيار عمرة التمتع ويقصر ثم يذهب إلى الحج ويأتي بأعمال حج التمتع رجاءا وبعد الفراغ من ذلك كله يخرج من الاحرام جزما، فإن الواجب عليه لو كان عمرة التمتع فقد أتى بمناسكها وخرج من الاحرام وإن كان الواجب عليه حج الافراد واقعا فقد جاء بأعمال الحج ولم يصدر منه سوى مخالفة الحكم التكليفي احتمالا وهو التقصير الواقع قبل أداء الحج ولا يوجب ذلك شيئا إلا الكفارة كما أن له أن يختار الحج أولا فالواجب عليه الوقوفان ولا يجوز له التقصير فيحنئذ يحتمل الامتثال كما يحتمل المخالفة للواقع أيضا لأجل تركه الطواف والسعي والتقصير قبل الحج.