____________________
وحاصله: أن النائي إذا سافر وخرج من بلده لغرض من الأغراض كقتال ونحوه ووصل إلى حدود الحرم ودون الميقات فبدى له أن يعتمر يجوز له أن يعتمر من أدنى الحل من الجعرانة ونحوها كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا يجب عليه العود والرجوع إلى الميقات.
وأما النائي الذي يخرج من بلده بقصد العمرة فليس له الاحرام إلا من المواقيت المعروفة وليس له التأخير إلى أدنى الحل (1).
وأما النائي الذي يخرج من بلده بقصد العمرة فليس له الاحرام إلا من المواقيت المعروفة وليس له التأخير إلى أدنى الحل (1).