____________________
الحلبي (ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1).
وفي صحيحة علي بن جعفر (فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها) (2). وغيرهما من الروايات فإن المستفاد منها وجوب الذهاب إلى هذه المواقيت وعدم جواز العدول والاعراض عنها.
والذي ينبغي أن يقال: في توضيح جريان أصالة البراءة في المقام والاكتفاء، بالاحرام من أدنى الحل، أنه لا ريب في أننا نعلم اجمالا بوجوب الاحرام من موضع ما قبل الدخول في الحرم فإن تعين موضعه بدليل معتبر فهو وإلا فالمتبع في تعيين موضعه هو الأصل العملي، ولا اشكال في أن الاحرام من المواضع المعروفة مجزئ قطعا، وإنما الكلام في جواز الاجتزاء بغير ذلك كأدنى الحل، فيكون المقام من دوران الأمر بين الأقل والأكثر إذ لا ندري أن الواجب هو الأعم الجامع بين المواقيت وبين غيرها كأدنى الحل، أو أن الواجب خصوص الاحرام من المواقيت وبعبارة أخرى: لا ريب في أنا نعلم بعدم جواز الاحرام من غير هذه الأماكن وأن المكلف لم يكن مخيرا في موضع احرامه بل يلزم عليه الاحرام إما من خصوص هذه المواقيت المعروفة، أو من الأعم منها ومن أدنى الحل، فيكون المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير المعبر عنه بالأقل والأكثر أيضا، فإن الأقل هو التخيير لالغاء قيد الخصوصية والأكثر هو التعيين لأخذ قيد الخصوصية، والمعروف
وفي صحيحة علي بن جعفر (فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها) (2). وغيرهما من الروايات فإن المستفاد منها وجوب الذهاب إلى هذه المواقيت وعدم جواز العدول والاعراض عنها.
والذي ينبغي أن يقال: في توضيح جريان أصالة البراءة في المقام والاكتفاء، بالاحرام من أدنى الحل، أنه لا ريب في أننا نعلم اجمالا بوجوب الاحرام من موضع ما قبل الدخول في الحرم فإن تعين موضعه بدليل معتبر فهو وإلا فالمتبع في تعيين موضعه هو الأصل العملي، ولا اشكال في أن الاحرام من المواضع المعروفة مجزئ قطعا، وإنما الكلام في جواز الاجتزاء بغير ذلك كأدنى الحل، فيكون المقام من دوران الأمر بين الأقل والأكثر إذ لا ندري أن الواجب هو الأعم الجامع بين المواقيت وبين غيرها كأدنى الحل، أو أن الواجب خصوص الاحرام من المواقيت وبعبارة أخرى: لا ريب في أنا نعلم بعدم جواز الاحرام من غير هذه الأماكن وأن المكلف لم يكن مخيرا في موضع احرامه بل يلزم عليه الاحرام إما من خصوص هذه المواقيت المعروفة، أو من الأعم منها ومن أدنى الحل، فيكون المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير المعبر عنه بالأقل والأكثر أيضا، فإن الأقل هو التخيير لالغاء قيد الخصوصية والأكثر هو التعيين لأخذ قيد الخصوصية، والمعروف