ودعوى: أنه وإن كان لا يستحق من المسمى بالنسبة لكن يستحق أجرة المثل لما أتى به حيث إن عمله محترم.
____________________
المقام الثاني: إذا مات الأجير بعد الاحرام وقبل دخول الحرم، فإن قلنا بالاجزاء - كما هو المختار - فحكمه حكم ما لو مات بعد دخول الحرم من كون الأجرة في قبال التفريغ أو في قبال الأعمال وإن قلنا بعدم الاجزاء فحاله حال الموت قبل الاحرام في عدم استحقاق شئ من الأجرة، لأن المستأجر عليه ليس هو الاحرام فقط وإنما هو الاحرام المتعقب لساير الأعمال فالاحرام وحده لا يوجب استحقاق الأجرة، نظير ما إذا استؤجر للصوم فمات الأجير في أثناء النهار فإن امساك مقدار من النهار لم يكن متعلقا للإجارة، وكذا لو استؤجر للصلاة فأتى بركعة أو أزيد ثم أبطلت صلاته، فإنه لا اشكال في عدم استحقاق الأجرة على ما أتى به لعدم كونه من العمل المستأجر عليه بل لو فرضنا تعلق الإجارة بنفس الاحرام وحده بطل عقد الإجارة لأن الاحرام وحده من دون تعقبه لأعمال الحج عبادة غير مشروعة فإن ذلك نظير الاستئجار لركعة واحدة أو الصوم بمقدار نصف النهار.
وأما استحقاق الأجرة للمقدمات فيجري فيه ما تقدم من أن المقدمات كالمشي ونحوه لو كانت متعلقة للإجارة وداخلة فيها على وجه الجزئية توزع الأجرة عليها وإلا فلا.
وأما استحقاق الأجرة للمقدمات فيجري فيه ما تقدم من أن المقدمات كالمشي ونحوه لو كانت متعلقة للإجارة وداخلة فيها على وجه الجزئية توزع الأجرة عليها وإلا فلا.