____________________
حيضها بل تنظران إلى ضيق وقت الحج بزوال الشمس يوم التروية أو بآخر زمان يمكن فيه ادراك الناس بمنى فلا تشرع المتعة بعد ذلك، فلو فرضنا أن الحائض قد سعت قبل زوال الشمس من يوم التروية وأخرت طوافها إلى ما بعد الوقوفين على ما دلت عليه صحيحتا العلاء وعجلان فالصحيحتان لا تدلان على بطلان ذلك بل إن مقتضى صحيح ابن بزيع أن المرأة إذا حاضت يوم التروية بعد صلاة الطواف فزالت الشمس فلا متعة لها كما أن مقتضى صحيح مرازم أن الحائض إذا طهرت وطافت وصلت ولكنا لا تدرك الناس بمنى إذا سعت أنه لا متعة لها وينقلب حجها إلى الافراد، فلا فرق بين من عليها السعي فقط ومن عليها الطواف والسعي وحينئذ فاطلاقهما يقتضي ثبوت ذلك حتى إذا كانت متمكنة من الاتيان بالوظيفة بعد ظهر يوم التروية أو ليلة عرفة وأمكنها اللحوق بالناس في عرفات فيعارض ما دل على جواز الطواف واتيان عمرة التمتع ما دام يمكن لها درك الموقف.
فلا بد من حمل الصحيحين على التقية، وإن رفعنا اليد عن الاطلاق وقيدناه بعدم تمكن الحائض من الوقوف إذا لم تذهب يوم التروية إلى متى كان حال الحائض حال سائر الناس فإن العبرة في جواز تكميل عمرة التمتع وعدمه بدرك الموقف وعدمه كما في صحيح جميل وصحيح الحلبي المتقدمين (1) فلو فرضنا أنها لا تتمكن من الموقف إذا أتمت عمرتها فطبعا تذهب متعتها، وعلى كل تقدير فلا تعرض في الصحيحتين لحكم الحائض من جهة عدم تمكنها من الطواف الذي هو محل الكلام
فلا بد من حمل الصحيحين على التقية، وإن رفعنا اليد عن الاطلاق وقيدناه بعدم تمكن الحائض من الوقوف إذا لم تذهب يوم التروية إلى متى كان حال الحائض حال سائر الناس فإن العبرة في جواز تكميل عمرة التمتع وعدمه بدرك الموقف وعدمه كما في صحيح جميل وصحيح الحلبي المتقدمين (1) فلو فرضنا أنها لا تتمكن من الموقف إذا أتمت عمرتها فطبعا تذهب متعتها، وعلى كل تقدير فلا تعرض في الصحيحتين لحكم الحائض من جهة عدم تمكنها من الطواف الذي هو محل الكلام