____________________
الثالث: ما عن الإسكافي والسيد في المدارك من التخيير بين القولين المتقدمين بدعوى أن ذلك مقتضى الجمع بين النصوص.
الرابع: التفصيل بين ما إذا كانت حائضا قبل الاحرام فتعدل، وبين أما إذا طرء الحيض أثناء الاحرام فتترك الطواف ولكن تسعى وتقصر ثم تحرم بالحج وتقضي طواف العمرة بعد الحج، اختاره الكاشاني وصاحب الحدائق.
الخامس: إنها تستنيب للطواف ثم تتم العمرة وتأتي بالحج. ولكن الظاهر أنه لا قائل به بل لا وجه له لأن الروايات الواردة في المقام بين الآمرة بالعدول وبين الآمرة باتمام العمرة وقضاء طواف العمرة بعد أعمال الحج، ولا يستفاد الاستنابة من شئ منها.
ولعل القائل بالاستنابة يرى أن الروايات بأسرها متعارضة ومتساقطة ولا مجال للرجوع إليها، فالمتبع حينئذ القاعدة وهي تقتضي الاستنابة لأن الطواف واجب على كل معتمر بأن يطوف هو بنفسه أو يطاف عنه فإن لم يتمكن من الأولين ينتقل الأمر إلى الطواف عنه، فيتم عمله ولو باتيان بعض أجزائه نيابة، وأما العدول إلى الافراد يحتاج إلى الدليل والمفروض عدمه، واتيان العمرة الناقصة بدون الطواف لا دليل عليه أيضا.
الرابع: التفصيل بين ما إذا كانت حائضا قبل الاحرام فتعدل، وبين أما إذا طرء الحيض أثناء الاحرام فتترك الطواف ولكن تسعى وتقصر ثم تحرم بالحج وتقضي طواف العمرة بعد الحج، اختاره الكاشاني وصاحب الحدائق.
الخامس: إنها تستنيب للطواف ثم تتم العمرة وتأتي بالحج. ولكن الظاهر أنه لا قائل به بل لا وجه له لأن الروايات الواردة في المقام بين الآمرة بالعدول وبين الآمرة باتمام العمرة وقضاء طواف العمرة بعد أعمال الحج، ولا يستفاد الاستنابة من شئ منها.
ولعل القائل بالاستنابة يرى أن الروايات بأسرها متعارضة ومتساقطة ولا مجال للرجوع إليها، فالمتبع حينئذ القاعدة وهي تقتضي الاستنابة لأن الطواف واجب على كل معتمر بأن يطوف هو بنفسه أو يطاف عنه فإن لم يتمكن من الأولين ينتقل الأمر إلى الطواف عنه، فيتم عمله ولو باتيان بعض أجزائه نيابة، وأما العدول إلى الافراد يحتاج إلى الدليل والمفروض عدمه، واتيان العمرة الناقصة بدون الطواف لا دليل عليه أيضا.