____________________
كموثقة إسحاق بن عمار المتقدمة تعين الافراد عليها ولزوم العدول إليه عليها، وحيث نعلم بعدم وجوبهما معا عليها فالقاعدة تقتضي رفع اليد عن ظهور كل منهما في التعيين، فإن الوجوب التعييني لا يستفاد من الظهور اللفظي، وإنما يستفاد من الاطلاق وعدم ذكر العدل للواجب بحرف (أو) ونحو ذلك، فلا بد من رفع اليد عن اطلاق كل منهما في التعيين بصراحة الآخر في الوجوب، ونتيجة ذلك هي التخيير بين الأمرين بمقتضى الجمع العرفي بين الروايات كما هو الحال في نظائر المقام.
فالمستفاد من مجموع الروايات هو التفصيل بين ما كان الحيض حادثا قبل الاحرام وضاق وقتها عن اتمام العمرة وادراك الحج فتحرم الحج الافراد وبين ما إذا طرء الحيض أثناء الاحرام قبل اتمام العمرة فتتخير بين العدول إلى الافراد وبين أن تبقى على عمرتها وتأتي بجميع أعمال عمرة التمتع عدى الطواف ثم تحرم للحج وتأتي بأعماله ثم تأتي بطواف عمرة التمتع قضاءا وطواف الحج وطواف النساء.
ويؤيد ما ذكرناه من عدم تعين الافراد عليها وجواز التمتع لها بخبري أبي بصير، قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها، وإن هي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر) (1) إلا أن أحدهما ضعيف بسهل بن زياد والآخر بالارسال.
وملخص الكلام في هذه المسألة أن الروايات الواردة في المقام على
فالمستفاد من مجموع الروايات هو التفصيل بين ما كان الحيض حادثا قبل الاحرام وضاق وقتها عن اتمام العمرة وادراك الحج فتحرم الحج الافراد وبين ما إذا طرء الحيض أثناء الاحرام قبل اتمام العمرة فتتخير بين العدول إلى الافراد وبين أن تبقى على عمرتها وتأتي بجميع أعمال عمرة التمتع عدى الطواف ثم تحرم للحج وتأتي بأعماله ثم تأتي بطواف عمرة التمتع قضاءا وطواف الحج وطواف النساء.
ويؤيد ما ذكرناه من عدم تعين الافراد عليها وجواز التمتع لها بخبري أبي بصير، قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها، وإن هي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر) (1) إلا أن أحدهما ضعيف بسهل بن زياد والآخر بالارسال.
وملخص الكلام في هذه المسألة أن الروايات الواردة في المقام على