الحيض في الأثناء فتترك الطواف وتتم العمرة وتقضي بعد الحج، اختاره بعض بدعوى أنه مقتضى الجمع بين الطائفتين بشهادة خبر أبي بصير (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتها، وإن أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر) وفي الرضوي: (إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم - إلى قوله (ع) - وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة، وإن حاضت بعد ما أحرمت سعت بين الصفا والمروة وفرغت من المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت وهي متمتعة بالعمرة إلى الحج وعليها طواف الحج وطواف العمرة وطواف النساء). وقيل في توجيه الفرق بين الصورتين أن في الصورة الأولى لم تدرك شيئا من أفعال العمرة طاهرا فعليها العدول إلى الافراد، بخلاف الصورة الثانية فإنها أدركت بعض أفعالها طاهرا فتبني عليها وتقضي الطواف بعد الحج وعن المجلسي (قده) في وجه الفرق ما محصله: أن في الصورة الأولى لا تقدر على نية العمرة
(٣٠٩)