____________________
غير معمول بها ولا يضر ذلك بالاستدلال بها للجهة التي نحن فيها.
وأوضح منها دلالة صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) (إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق، وتهل بالحج فلما قدموا وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك) (1) فإنها صريحة في أنه (صلى الله عليه وآله) أمرها بالحج من أول الشروع في الاحرام من ذي الحليفة.
ويؤيد ما ذكرنا خبران لأبي بصير (وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر) (2) والمراد منه أنها تذهب إلى عرفات قبل الطواف والسعي وتأتي بالمناسك كلها ثم بعد حصول الطهر تطوف وتسعى وهذا هو حج الافراد ولكنهما ضعيفان أحدهما بسهل ابن زياد والثاني بالارسال، ونحوهما الفقه الرضوي.
والعمدة الصحاح المتقدمة، ولم يرد في مجموع روايات المقام اتمام عمرتها بدون الطواف وقضائه بعد الحج إذا كانت حائضا من حين الشروع في الاحرام، فلا موجب لرفع اليد عن الصحاح أصلا، فلا وجه للتخيير كما لا وجه للتأخير وقضاء الطواف، واطلاق صحيح جميل لا مقيد له وصحيحا معاوية بن عمار وزرارة لا معارض لهما.
وبالجملة: المستفاد منها أن وظيفة المحرمة الحائض التي لا تتمكن
وأوضح منها دلالة صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) (إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق، وتهل بالحج فلما قدموا وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك) (1) فإنها صريحة في أنه (صلى الله عليه وآله) أمرها بالحج من أول الشروع في الاحرام من ذي الحليفة.
ويؤيد ما ذكرنا خبران لأبي بصير (وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر) (2) والمراد منه أنها تذهب إلى عرفات قبل الطواف والسعي وتأتي بالمناسك كلها ثم بعد حصول الطهر تطوف وتسعى وهذا هو حج الافراد ولكنهما ضعيفان أحدهما بسهل ابن زياد والثاني بالارسال، ونحوهما الفقه الرضوي.
والعمدة الصحاح المتقدمة، ولم يرد في مجموع روايات المقام اتمام عمرتها بدون الطواف وقضائه بعد الحج إذا كانت حائضا من حين الشروع في الاحرام، فلا موجب لرفع اليد عن الصحاح أصلا، فلا وجه للتخيير كما لا وجه للتأخير وقضاء الطواف، واطلاق صحيح جميل لا مقيد له وصحيحا معاوية بن عمار وزرارة لا معارض لهما.
وبالجملة: المستفاد منها أن وظيفة المحرمة الحائض التي لا تتمكن