____________________
بتعجيز نفسه عن مقدماتها ولو لم يكن الدليل القطعي قائما في باب الصلاة لكان مقتضى القاعدة سقوطها أيضا.
الثاني: إنه بعد الفراغ عن عدم شمول روايات العدول للمقام فالقاعدة تقتضي اتيان أعمال عمرة التمتع ثم يأتي بالوقوف الاضطراري لعرفة وهو الوقوف ليلة العيد، أو يأتي بالوقوف الاختياري للمشعر وهو الوقوف ما بين الطلوعين من يوم العيد أو الوقوف الاضطراري للمشعر وهو الوقوف بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد.
وبالجملة: مقتضى القاعدة هو اتمام العمرة والاكتفاء في الحج بالتقدم من أحد المواقف الثلاثة ولا يضر عدم ادراك الموقف الاختياري لعرفة أو الاضطراري لعموم ما دل على أن من ادراك الوقوف بالمشعر فقد تم حجه (1).
وفيه: أن ما دل على الاكتفاء بالوقوف الاضطراري لعرفات أو الاجتزاء بالوقوف بالمشعر وإن لم يدرك الوقوف بعرفه، خاص بما إذا كان الاضطرار حاصلا بطبعه وبنفسه، وأما إذا فوت التمكن على نفسه باختياره وعجز نفسه اختيارا فالروايات منصرفة عنه، فالقاعدة تقتضي فساد الحج ولا دليل على العدول ولا يقاس المقام بباب الصلاة إذا عجز نفسه اختيارا عن بعض مقدماتها كما عرفت.
الثالث: أن يجعل عمرته مفردة الحاقا له بمن أحرم للحج ولم يدرك الوقوف بالمشعر فتبطل عمرته فقط دون احرامه، وهذا أيضا لا دليل عليه.
فالصحيح هو الوجه الرابع وهو الحكم ببطلان عمرته واحرامه فإن
الثاني: إنه بعد الفراغ عن عدم شمول روايات العدول للمقام فالقاعدة تقتضي اتيان أعمال عمرة التمتع ثم يأتي بالوقوف الاضطراري لعرفة وهو الوقوف ليلة العيد، أو يأتي بالوقوف الاختياري للمشعر وهو الوقوف ما بين الطلوعين من يوم العيد أو الوقوف الاضطراري للمشعر وهو الوقوف بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد.
وبالجملة: مقتضى القاعدة هو اتمام العمرة والاكتفاء في الحج بالتقدم من أحد المواقف الثلاثة ولا يضر عدم ادراك الموقف الاختياري لعرفة أو الاضطراري لعموم ما دل على أن من ادراك الوقوف بالمشعر فقد تم حجه (1).
وفيه: أن ما دل على الاكتفاء بالوقوف الاضطراري لعرفات أو الاجتزاء بالوقوف بالمشعر وإن لم يدرك الوقوف بعرفه، خاص بما إذا كان الاضطرار حاصلا بطبعه وبنفسه، وأما إذا فوت التمكن على نفسه باختياره وعجز نفسه اختيارا فالروايات منصرفة عنه، فالقاعدة تقتضي فساد الحج ولا دليل على العدول ولا يقاس المقام بباب الصلاة إذا عجز نفسه اختيارا عن بعض مقدماتها كما عرفت.
الثالث: أن يجعل عمرته مفردة الحاقا له بمن أحرم للحج ولم يدرك الوقوف بالمشعر فتبطل عمرته فقط دون احرامه، وهذا أيضا لا دليل عليه.
فالصحيح هو الوجه الرابع وهو الحكم ببطلان عمرته واحرامه فإن