____________________
أنه تمتع بل هو مشغول بأداء أعمال العمرة، كما استظهرنا ذلك في سائر الموارد كقولنا: صلى أو صام وغير ذلك.
(1) لا ريب في أن المتفاهم من اطلاق الشهر هو ما بين الهلالين لا مقدار ثلاثين يوما، وهو الذي صرح به اللغويون إلا إذا قامت قرينة على إرادة مقدار ثلاثين يوما، كما في أشهر العدة فإن المراد بها مقدارها لاما بين الهلالين، لأن فرض موت الأزواج في رأس الشهر نادر بل يقع الموت غالبا في أثناء الشهر فطبعا يراد بأربعة أشهر وعشرا مقدارها، ولذا لا ريب في كفاية التلفيق.
هذا مضافا إلى ما يستفاد من معتبرة إسحاق بن عمار، قال:
(قال أبو عبد الله (ع): السنة اثني عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة) (1) فإنها صريحة في أن العبرة بما بين الهلالين لا بمقدار الشهر، لأن المستفاد من ذلك استحباب العمرة بدخول كل شهر من الأشهر الاثني عشر المعروفة لا مضي ثلاثين يوما.
(1) لا ريب في أن المتفاهم من اطلاق الشهر هو ما بين الهلالين لا مقدار ثلاثين يوما، وهو الذي صرح به اللغويون إلا إذا قامت قرينة على إرادة مقدار ثلاثين يوما، كما في أشهر العدة فإن المراد بها مقدارها لاما بين الهلالين، لأن فرض موت الأزواج في رأس الشهر نادر بل يقع الموت غالبا في أثناء الشهر فطبعا يراد بأربعة أشهر وعشرا مقدارها، ولذا لا ريب في كفاية التلفيق.
هذا مضافا إلى ما يستفاد من معتبرة إسحاق بن عمار، قال:
(قال أبو عبد الله (ع): السنة اثني عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة) (1) فإنها صريحة في أن العبرة بما بين الهلالين لا بمقدار الشهر، لأن المستفاد من ذلك استحباب العمرة بدخول كل شهر من الأشهر الاثني عشر المعروفة لا مضي ثلاثين يوما.