____________________
ولكن المصنف تبعا لجماعة اختار الجواز وحمل الروايات الناهية على الكراهة، بل ذكر (قده) أنه يمكن دعوى عدم الكراهة أيضا مع علمه بعدم فوات الحج منه، واستشهد بوجوه.
منها: التعبير بقوله: (ما أحب) في صحيح الحلبي قال (ع):
(وما أحب أن يخرج منها إلا محرما) فإن قوله: (وما أحب) ظاهر في الكراهة فترفع اليد عن ظهور بقية الأخبار في المنع.
وفيه ما لا يخفى: فإن جملة (لا أحب) غير ظاهرة في الكراهة بالمعنى الأخص، بل استعملت في القرآن المجيد في الموارد المبغوضة المحرمة كثيرا، كقوله تعال: والله لا يحب الفساد (١) وقوله عز وجل:
﴿لا يحب الله الجهر بالسوء﴾ (٢) وهو الغيبة المحرمة وكذلك ما نسب إلى الذوات كقوله عز من قائل: ﴿إن الله لا يحب المعتدين﴾ (٣) ﴿والله لا يحب الظالمين﴾ (٤) ﴿فإن الله لا يحب الكافرين﴾ (5) وغير ذلك من الآيات الكريمة، فإن الظاهر منها أنه تعالى لا يحبهم
منها: التعبير بقوله: (ما أحب) في صحيح الحلبي قال (ع):
(وما أحب أن يخرج منها إلا محرما) فإن قوله: (وما أحب) ظاهر في الكراهة فترفع اليد عن ظهور بقية الأخبار في المنع.
وفيه ما لا يخفى: فإن جملة (لا أحب) غير ظاهرة في الكراهة بالمعنى الأخص، بل استعملت في القرآن المجيد في الموارد المبغوضة المحرمة كثيرا، كقوله تعال: والله لا يحب الفساد (١) وقوله عز وجل:
﴿لا يحب الله الجهر بالسوء﴾ (٢) وهو الغيبة المحرمة وكذلك ما نسب إلى الذوات كقوله عز من قائل: ﴿إن الله لا يحب المعتدين﴾ (٣) ﴿والله لا يحب الظالمين﴾ (٤) ﴿فإن الله لا يحب الكافرين﴾ (5) وغير ذلك من الآيات الكريمة، فإن الظاهر منها أنه تعالى لا يحبهم